الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في كساد الأثمان وانقطاعها
[م-1231] إذا اشترى الرجل سلعة بفلوس نافقة، ثم كسدت قبل تسلمها
(1)
، فهل ينفسخ العقد؟
فقيل: إن كان النقد وجب ثمنًا لبيع، فإن العقد ينفسخ، وإن كان النقد واجبًا عن قرض فيجب عليه مثله، حتى إن كان كاسدًا لتعلقه بالذمة بعينه. وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى
(2)
.
وقيل: لا ينفسخ، والبائع بالخيار، إن شاء فسخ، وإن شاء أخذ قيمة الفلوس، وهذا رأي أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية
(3)
.
(1)
لا بد من اشتراط أن يكون الكساد قبل استلامها، أما لو اشترى سلعة بفلوس، فسلم الفلوس، ولم يستلم السلعة، ثم إن الفلوس كسدت لم يفسخ العقد؛ لأن كسادها كهلاكها، وهلاك المعقود عليه بعد القبض لا يبطل البيع. انظر فتح القدير (7/ 157).
(2)
المبسوط (13/ 198)، بدائع الصنائع (5/ 242)، البحر الرائق (6/ 218)، تبيين الحقائق (4/ 142).
وحد الكساد عند الحنفية: أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد، فلو راجت في بعضها لم يبطل. انظر الدر المختار (5/ 268).
(3)
بدائع الصنائع (5/ 242)، البحر الرائق (6/ 219)، تبيين الحقائق (4/ 142)، وإذا اختار أخذ قيمة الفلوس أخذ قيمتها عند أبي يوسف يوم البيع؛ لأنه وقت وجوب الثمن، وعند محمد يوم الكساد؛ لأنه وقت العجز عن التسليم. وفي الذخيرة الفتوى على قول أبي يوسف. انظر الفتاوى الهندية (3/ 225).
وقيل: يجب رد المثل ما دامت الفلوس موجودة، ولو رخصت أو غلت، فإن عدمت بالكلية فله قيمتها، وهو المعتمد في مذهب المالكية
(1)
،
ومذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: يجب على المدين عند الكساد أو الانقطاع المثل، وليس للدائن سواه، ولا يثبت للبائع الخيار في الفسخ، ويعتبر الكساد أو الانقطاع كجائحة نزلت به، وهو مذهب المدونة، وما أفتى به ابن رشد
(3)
، وعليه جمهور الشافعية
(4)
.
وقيل: إن رخصت فليس له إلا مثلها، وإن منع السلطان التعامل بها وجب رد القيمة، وهذا مذهب الحنابلة.
هذه الأقوال في المسألة، وقد ذكرنا أدلتهم في المجلد السابع، في مسألة:(انفساخ البيع بسبب كساد الثمن).
* * *
(1)
ومتى تجب القيمة، قيل: تجب يوم اجتماع استحقاقها وعدمها.
فاستحقاقها: أي وجوبها وحلولها.
وعدمها: أي هلاكها. فإن لم يجتمعا حصل ذلك بالأخير منهما: فإن كان الاستحقاق أولًا فليس له القيمة إلا يوم العدم. وإن كان العدم أولًا فليس له القيمة إلا يوم الاستحقاق .. والمعتمد في المذهب ما ذكره الدردير وجوب القيمة يوم الحكم وهو متأخر عن يوم الانقطاع، ويوم الاستحقاق. انظر مواهب الجليل (4/ 340)، الشرح الكبير (3/ 45 - 46)، المعيار المعرب (5/ 46)، الخرشي (5/ 55)، منح الجليل (4/ 531).
(2)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 124)، المغني (4/ 214).
(3)
التاج والإكليل (4/ 340)، منح الجليل (4/ 531)، مواهب الجليل (4/ 340).
(4)
حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 203)، فتح المعين (3/ 64).