الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجريان الربا فيها إلى غير ذلك من المباحث التي تصدوا لها بالبحث، ويرجع الخلاف فيها إلى خمسة أقوال:
القول الأول:
أن الأوراق النقدية إسناد بدين على جهة إصدارها، وهي مؤسسة النقد، أو البنك المركزي.
وبه قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان
(1)
، وعبد القادر أحمد بن بدران، وأحمد الحسيني
(2)
،
وبعض مشيخة الأزهر، وبه أفتى معظم علماء الهند وباكستان
(3)
.
وقد استند أصحاب هذا القول على ما يأتي:
الأول: أن هذه الأوراق ليس لها قيمة في ذاتها، وإنما قيمتها في التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم قيمتها لحاملها عند طلبه
ثانيًا: ضرورة تغطيتها بذهب أو فضة، أو بهما معًا في خزائن مصدريها.
ثالثًا: ضمان سلطات الإصدار قيمتها عند إبطالها، ومنع التعامل بها،
(1)
قال في أضواء البيان (8/ 292): «الذي يظهر أنها وثائق ضمان من السلطان» .
(2)
أحكام الأوراق النقدية - ستر بن ثواب الجعيد (ص: 176)، بحث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، مجلة البحوث الإسلامية، العدد الأول.
ضوابط الثمن وتطبيقاته في عقد البيع - سمير عبد النور (ص: 125). تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم (1/ 328).
وجاء في الفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماني شرح مسند الإمام أحمد (8/ 250): «الأوراق المالية الجاري بها التعامل الآن في القطر المصري معتبرة كمستندات ديون على شخص معنوي، كما هو الظاهر من التعهد المرقوم عليها
…
».
(3)
تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم (1/ 328).