الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
شرط خيار المجلس في عقد الصرف
[م-1228] عرفنا فيما سبق حكم خيار الشرط في عقد الصرف، فهل يختلف الحكم في ثبوت خيار المجلس للصرف؟
قد اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس في عقد الصرف.
فقيل: يثبت فيها خيار المجلس، وهو مذهب الشافعية
(1)
، والصحيح من مذهب الحنابلة
(2)
.
وجه ذلك:
أن عقد الصرف وإن أخذ اسمًا خاصًا فهو يصدق عليه أنه بيع.
ولأن خيار المجلس شرع للنظر في الحظ في المعاوضة، وهو موجود فيهما.
وقيل: لا يثبت فيه خيار المجلس، وهو قول في مذهب الحنابلة
(3)
، قياسًا على خيار الشرط فإنه لا يصح فيه.
والأول أصح، وامتناع خيار الشرط فيه على القول بصحته لأنه يفتقر إلى القبض في المجلس، فلو أثبتنا فيه خيار الشرط أدى إلى أن يفترقا قبل لزوم العقد. وهذا المعنى غير موجود في خيار المجلس.
ولم أتعرض لمذهب الحنفية والمالكية لأنهما لا يقولان بخيار المجلس مطلقًا لا في الصرف، ولا في غيره من العقود، والله أعلم.
* * *
(1)
المجموع (9/ 207)، البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (5/ 25).
(2)
المغني (4/ 24)، الإنصاف (4/ 365).
(3)
انظر المرجعين السابقين.