الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسوف نجيب على هذا الاعتراض إن شاء الله تعالى عند الكلام على أدلة القول الثاني.
الدليل الثاني:
الإذن للمصرف أن يقوم بالنيابة عن الآمر بالقبض في مسألة الصرف، وتقييده لحسابه عن طريق القيد المصرفي غاية ما فيها أن يد القابض والمُقْبِض قد اتحدت حسًا، وهذا وحده لا يمنع صحة القبض، جاء في كشاف القناع:«فإن أذن له - أي في مصارفة نفسه - جاز، فيتولى طرفي عقد المصارفة»
(1)
.
فدل على أن التقابض باليد لا يلزم منه أن يكون بيد الأصيل.
الدليل الثالث:
أن القيد المصرفي يتحقق فيه تعيين حق المستفيد، والتعيين بمنزلة القبض.
وقد اعتبر التعيين عند الحنفية بمنزلة القبض في بيع الربوي بمثله ولم يستثنوا إلا الصرف من الربويات.
جاء في الدر المختار: «والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرف، ومصوغ ذهب وفضة، بلا شرط تقابض، حتى لو باع برًا ببر بعينهما، وتفرقا قبل القبض جاز»
(2)
.
قال ابن عابدين: لأن غير الصرف يتعين بالتعيين، ويتمكن من التصرف فيه، فلا يشترط قبضه»
(3)
.
(1)
كشاف القناع (3/ 267)، وانظر مطالب أولي النهى (3/ 173).
(2)
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (5/ 178).
(3)
المرجع السابق، الصفحة نفسها.