الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
ويناقش:
بأن المعترض يرى أن الإجماع قد قام على تحريم أخذ العوض على الضمان خاصة في الضمان إذا كان يؤول إلى القرض، ولم يكن مستند القائلين بالتحريم هو العرف، بل نصوا على أن ذلك يؤدي إلى الوقوع في الربا، نعم بعض التعاليل في التحريم لم تكن قوية، كالتعليل بأن الضمان معروف يقصد به القربة، أو أنه تبرع، ولكن رد بعض هذه التعاليل لا يحمل الباحث على رد كل التعاليل؛ لأن التعليل بالوقوع في الربا ظاهر. ولم يعتمد القائل بالجواز على قول أحد من أهل العلم المتقدمين حتى يمكن النظر فيه، وليست هذه المسألة من النوازل حتى يعتبر خلاف المتأخر، وإنما هي معاملة قديمة قد تكلم فيها الفقهاء، ولا يجوز الخروج عن إجماعهم.
الدليل الثاني:
القياس على جواز أخذ العوض على الجاه، فإذا جاز أخذ العوض على الجاه جاز أخذ العوض على الضمان، لأن الجاه شقيق الضمان.
(1)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية (2/ 1139).
وقد ذهب الحنابلة والشافعية إلى جواز أخذ العوض على الجاه مطلقًا.
جاء في المغني: «لو قال: اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة فلا بأس
…
لأن قوله: اقترض لي، ولك عشرة جعالة على فعل مباح فجازت كما لو قال: ابن لي هذا الحائط، ولك عشرة»
(1)
.
وجاء في المبدع: «إذا قال: اقترض لي مائة، ولك عشرة صح؛ لأنه في مقابلة ما بذل من جاهه»
(2)
.
(3)
.
وفي مذهب المالكية لهم تفصيل في أخذ العوض على الجاه:
(4)
.
ولا شك أن الضمان اليوم خاصة الضمان المصرفي يحتاج إلى نفقة ومشقة،
(1)
المغني (4/ 214).
(2)
المبدع (4/ 213).
(3)
فتاوى النووي (ص: 154).
(4)
المعيار (6/ 239).