الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن حزم
(1)
، والمذهب عند الحنابلة إلا أنهم اشترطوا أن يكون ذلك بدون حيلة
(2)
.
وجه من قال: لا يجوز مطلقًا:
علل المالكية ذلك: بأنه إذا صرف دنانير بدراهم، ثم اقترض منه الدراهم فقام برد الدراهم التي استقرضها، صار الأمر كأنه أخذ دنانير بدراهم إلى أجل، وهذا لا يجوز
(3)
.
وجه من قال: يصح بشرط أن لا يقرضه عين المال الذي دفعه:
علل الشافعية عدم الجواز إن استقرضه عين المال الذي دفعه بأمرين:
أحدهما: أن القرض لا يملك إلا بالتصرف، وهذه الدراهم لم يتصرف فيها، وإنما ردها بحالها، فكان ذلك فسخًا للقرض
(4)
.
ونوقش:
بأن رده للدراهم يعتبر نوعًا من التصرف فيها.
(1)
المحلى مسألة: 1499 (7/ 464).
(2)
جاء في شرح منتهى الإرادات (2/ 76): «صارف دينارًا بعشرة دراهم صفقة، فأعطاه خمسة دراهم ثم أقترضها أي الخمسة المدفوعة، ودفعها إليه ثانيًا عن الباقي من العشرة، صح ذلك بلا حيلة لوجود التقابض» . وانظر كشاف القناع (3/ 269)، مطالب أولي النهى (3/ 179)، المغني (4/ 55).
(3)
انظر المدونة (3/ 401).
(4)
انظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 138).