الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولًا: تعريف الجمهور للصرف:
عرف الجمهور الصرف بتعريفين:
أحدهما: بأنه بيع الثمن بالثمن جنسًا بجنس، أو بغير جنس، فيشمل بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، كما يشمل بيع الذهب بالفضة.
والمراد بالثمن: ما خلق للثّمنيّة، فيدخل فيه بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنّقد
(1)
.
وثانيهما: بأنه بيع النقد بالنقد. زاد بعضهم اختلف الجنس أو اتحد
(2)
. اختاره بعض الحنفية، والشافعية، والحنابلة
(3)
.
(1)
عرفه السرخسي من الحنفية، بقوله: الصرف
…
مبادلة الأثمان بعضها ببعض. انظر المبسوط (14/ 2).
وقال الكاساني في البدائع (5/ 215): «الصرف في متعارف الشرع: اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضها ببعض، وهو بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وأحد الجنسين بالآخر» .
(2)
كشاف القناع (3/ 266).
(3)
قال في مجلة الأحكام العدلية، مادة (121): الصرف: بيع النقد بالنقد. وانظر عمدة القارئ (12/ 130).
وفي مذهب الشافعية: انظر السراج الوهاج (ص: 184)، إعانة الطالبين (3/ 21).
وفي مذهب الحنابلة: انظر شرح منتهى الإرادات (2/ 73)، كشاف القناع (3/ 266)، مطالب أولي النهى (3/ 173)، الروض المربع (2/ 107).