الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمالكية
(1)
، وقول عند الشافعية
(2)
يعتبرون الحوالة كفالة إذا كان المحال عليه غير مدين، حتى ولو يشترط ضمان المحيل.
وإنما لم يعتبروها حوالة؛ لأنه ليس فيها تحويل حق من ذمة إلى أخرى.
والحنابلة يعتبرونها وكالة بالاقتراض
(3)
والشافعية يعتبرونها حوالة غير صحيحة
(4)
.
ووجهه:
أن الحوالة عندهم بيع، وإذا كانت بيعًا، لم تصح الحوالة على من لا دين عليه؛ لعدم الاعتياض، إذ ليس عليه شيء يجعله عوضًا عن حق المحتال
(5)
.
الإشكال الثاني:
مقتضى عقد الحوالة براءة المحيل من الدين، وفي خطاب الاعتماد لا يبرأ المشتري من الدين بمجرد الحوالة، بل يظل ظامنًا للوفاء بقيمة البضاعة في
(1)
جاء في المدونة (5/ 288): «إذا أحاله، وليس له على من أحال عليه دين، فإنما هي حمالة» . وانظر التمهيد (18/ 291)، المنتقى للباجي (5/ 70)، مواهب الجليل (5/ 91)، الخرشي (6/ 17).
(2)
جاء في الأشباه والنظائر (ص: 170): «لو أحال على من لا دين عليه برضاه، فالأصح بطلانها، بناء على أنها بيع، والثاني: يصح بناء على أنها استيفاء» . وانظر تحفة المحتاج (5/ 228).
(3)
جاء في كشاف القناع (3/ 385): «وإن أحال من عليه دين، على من لا دين عليه، فهو وكالة في اقتراض، فلا يصارفه؛ لأنه لم يأذن له في المصارفة» ، وانظر الإنصاف (5/ 225).
(4)
حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 399).
(5)
انظر أسنى المطالب (2/ 231).