الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحمالة بجعل
(1)
يأخذه الحميل لا تحل، ولا تجوز، واختلفوا في صحة الضمان على هذا الشرط. فكان الثوري يقول: إذا قال الرجل للرجل: اكفل عني، ولك ألف درهم، فإن الكفالة جائزة، وترد إليه الألف درهم.
وقال أحمد: ما أرى هذا يأخذ شيئًا بحق.
وقال إسحاق: ما أعطاه من شيء فهو حسن»
(2)
.
وقال الدردير: «وأما صريح ضمان بجعل فلا خلاف في منعه؛ لأن الشارع جعل الضمان والجاه والقرض لا تفعل إلا لله تعالى، فأخذ العوض عليها سحت»
(3)
.
وجاء في مواهب الجليل: «حكى ابن عرفة عن اللخمي .... : الضمان بجعل لا يجوز، قال: ابن القطان عن صاحب الأنباء إجماعًا»
(4)
. أي بعدم الجواز.
ونوقش دعوى الإجماع:
قال ابن منيع: «إن القول بمنع الأجرة على الضمان ليس محل إجماع بين
(1)
وقع في بعض عبارات الفقهاء: الحمالة بجعل، ويقصدون بالجعل: الأجرة، وفي هذا تسامح في التعبير؛ لأن الجعالة: هو أن يجعل جائز التصرف شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا من مدة معلومة أو مجهولة، فلا يشترط العلم بالعمل، ولا المدة، ولا تعيين العامل للحاجة. والجعالة: عقد جائز من الطرفين، لكل واحد من المتعاقدين فسخها بخلاف الإجارة، فهي عقد لازم، فالصحيح أن يقال: أخذ الأجرة أو العوض، أو العمولة على الحمالة أو على الضمان.
(2)
الأشراف على مذاهب العلماء (1/ 120 - 121).
(3)
الشرح الكبير (3/ 77).
(4)
مواهب الجليل (5/ 111).