الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في البحر الرائق: «فإن قلت: هل للكفيل أخذ الرهن من الأصيل قبل أن يؤدي عنه؟ قلت: نعم»
(1)
.
وجاء في المدونة: «قلت: أرأيت الرجل يتكفل عن الرجل بحق عليه، ويأخذ بذلك رهنًا من الذي تكفل عنه، أيجوز هذا أم لا في قول مالك؟ قال: نعم هذا جائز؛ لأنه إنما تكفل بالحق»
(2)
.
(3)
.
ومنع من ذلك الشافعية في أصح الوجهين، وعللوا ذلك بأنه لا يجوز عقد الرهن قبل ثبوت الحق
(4)
.
والراجح القول بالجواز
.
الحالة الثانية:
اشتراط فتح حساب، والإذن لصاحبه أن يسحب منه دون
(1)
البحر الرائق (6/ 225، 234).
(2)
المدونة (5/ 322).
(3)
عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (2/ 769).
(4)
حاء في حاشية قليوبي وعميرة (2/ 413 - 414): «ولو رهن الأصيل عند الضامن شيئًا بما ضمنه، أو أقام به كفيلًا لم يصح
…
». وفي أسنى المطالب (2/ 247): «ولو شرطه: أي شرط الضامن في ابتداء الضمان أن يرهنه الأصيل شيئًا بما يضمنه، أو يقيم له به ضامنًا فسد الضمان لفساد الشرط
…
». وانظر روضة الطالبين (4/ 266).