الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الخامس:
تخريجها على أنها عقد جديد مستحدث، مركب من عدة عقود
(1)
.
ويترتب على هذا التخريج جواز هذه المعاملة؛ لأن القول الصحيح أن الأصل في العقود المركبة هو الحل ما لم يكن في اجتماعها محذور شرعي من ربا، أو غرر، أو ظلم لأحد المتعاقدين، وهذه المعاملة خالية من ذلك كله.
(2)
.
الراجح من أقوال أهل العلم:
بعد استعراض الأقوال أجد أن أقوى قولين قيلا في تخريجها: هما:
الأول: أنه عقد صرف مع وكالة بأجر في نقل المبلغ المصروف إلى مكان آخر، ولم يعترض على هذا القول باعتراض سالم من الرد، فقولهم إن الوكالة عقد جائز، والمصرف لا يستطيع أن يفسخ عقد الحوالة قد أجيب عنه بأن
(1)
انظر مجلة البحوث الإسلامية، العدد 26 (ص: 151)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/ 1/343).
(2)
الموسوعة الفقهية الكويتية - الحوالة (ص: 235).