الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل العاشر
في بيع تراب الصواغين
يقصد بتراب الصاغة: ما يسقط من برادة ناتجة عن صناعة الذهب والفضة، والتي تختلط بتراب أرضية الحانوت.
وعرف المالكية تراب الصاغة: بأنه الرماد الذي يوجد في حوانيتهم لا يدرى ما فيه
(1)
.
[م-1243] وقد اختلف العلماء في حكم بيعه:
فقيل: لا يجوز شراء تراب الصاغة بحال من الأحوال،
وهذا مذهب المالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، وقول في مذهب الحنابلة
(4)
، واختيار ابن حزم
(5)
.
(1)
جاء في المدونة (4/ 20): «تراب المعادن: حجارة معروفة يراها، وينظر إليها، وتراب الصواغين إنما هو رماد لا يدرى ما فيه» وانظر تهذيب المدونة للبراذعي (3/ 22).
(2)
الكافي لابن عبد البر (ص: 309)، بداية المجتهد (2/ 119)، القوانين الفقهية (ص:170)، التلقين (2/ 380).
(3)
قال الشافعي في الأم (3/ 33): «ولا خير في شراء تراب المعادن بحال؛ لأن فيه فضة لا يدري كم هي، لا يعرفها البائع ولا المشتري، وتراب المعدن والصاغة سواء» . وانظر الحاوي الكبير للماوردي (3/ 334)، قال النووي في المجموع (9/ 372):«اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز بيع تراب المعدن قبل تصفيته، وتميز الذهب والفضة منه، وكذا تراب الصاغة» .
(4)
الفروع (2/ 488).
(5)
قال في المحلى، مسألة: 1431 (7/ 307): «ولا يحل بيع تراب الصاغة أصلًا بوجه من الوجوه؛ لأنه إنما يقصد المشتري ما فيه من قطع الفضة والذهب، وهو مجهول لا يعرف، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر» ..