الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
في شروط الصرف
الشرط الأول
وجوب التماثل عند اتحاد الجنس
[م-1215] اختلف العلماء في وجوب التماثل عند اتحاد الجنس:
فقيل: يشترط في عقد الصرف التماثل في القدر عند اتحاد الجنس، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم
(1)
.
(ح-816) لما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع،
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ورواه مسلم
(2)
.
(ح-817) وروى مسلم من طريق ابن أبي نعم،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا
(3)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (5/ 168)، تحفة الفقهاء (2/ 25)، بدائع الصنائع (5/ 183)، المفهم (4/ 484)، شرح الزرقاني (3/ 354)، منح الجليل (5/ 3)، مواهب الجليل (4/ 300)، الخرشي (5/ 36)، حاشية الدسوقي (3/ 28)، المغني (4/ 25)، تفسير آيات أشكلت (1/ 680)، المبدع (4/ 128)، الإنصاف (5/ 11)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 52)، المحرر في الفقه (1/ 318).
(2)
صحيح البخاري (2177)، ومسلم (1584).
(3)
صحيح مسلم (1588).