الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يجوز التصرف ببدل الصرف قبل قبضه، وهو قول زفر من الحنفية
(1)
، والإمام مالك
(2)
.
دليل من قال: لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه:
الدليل الأول:
القياس على الطعام الذي فيه حق توفيه، بجامع أن كلًا منها يعتبر قبضه شرطًا لبقاء العقد على لصحة.
(ح-844) فقد روى الشيخان من طريق نافع.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه
(3)
.
وفي رواية للشيخين من طريق عبد الله بن دينار، قال:
سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه
(4)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (5/ 260)، فتح القدير (7/ 139)، البحر الرائق (6/ 211)، الهداية شرح البداية (3/ 82).
(2)
جاء في نوادر الفقهاء (ص: 224): «وأجمعوا أن رجلًا لو باع من رجل دراهم بدنانير، وقبض الدنانير، ثم باعه بالدراهم عرضًا لم يجز إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه أجازه» . وانظر مواهب الجليل (4/ 305)، المدونة (3/ 411) ..
(3)
صحيح البخاري (2126)، صحيح مسلم (1526).
(4)
صحيح البخاري (2133)، صحيح مسلم (1526).