الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه قول الجمهور:
أن القبض شرط في بقاء العقد على الصحة، فيصح البيع فيما قبض لوجود شرطه، ويبطل البيع فيما لم يقبض، ولا يشيع الفساد في الكل لأنه طارئ بعد صحة العقد في الكل بناء على ما هو المختار من أن القبض قبل الافتراق شرط البقاء على الصحة لا شرط الانعقاد، فيصح العقد، ثم بالافتراق يبطل فيما فقد فيه الشرط
(1)
.
ولو كان يجب حمل مقتضى أحدهما على الآخر لم يكن حمل الصحة على البطلان بأولى من حمل البطلان على الصحة كالانفراد، فوجب أن يسقط اعتبار أحدهما بالآخر لتكافؤ الأمرين، ويحمل كل واحد منهما على مقتضاه في الحالين
(2)
.
وقيل: يبطل العقد في الكل، وهو مذهب المالكية
(3)
، ووجه عند الحنابلة
(4)
.
وجه من قال: يبطل الكل:
أن الصفقة واحدة، خالطها حلال وحرام، فتبطل الصفقة كلها.
(1)
انظر فتح القدير (7/ 143)، وقد سبق لنا في الكلام على هذه المسألة في عقد البيع تحت عنوان (علاقة القبض بعقد البيع).
(2)
انظر الحاوي للماوردي (5/ 294).
(3)
الاستذكار (19/ 237 - 238)، الكافي لابن عبد البر (ص: 303)، بداية المجتهد (2/ 149)، القوانين الفقهية (ص 166)، وجاء في تهذيب المدونة (3/ 91): «قال مالك: ومن اشترى حليًا مصوغًا، فنقد بعض ثمنه، وتأخر البعض، بطلت الصفقة كلها، وهو صرف، ومن كان له على رجل مائة دينار، فباعها منه بألف درهم، فقبض منها تسعمائة، وفارقه قبل قبض الباقي لم يصلح، ويرد الدراهم
…
».
(4)
الإنصاف (5/ 45)، المبدع (4/ 151)، المغني (4/ 54).