الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأقوال في المسألة كالتالي:
القول الأول:
القول بالكراهة، وهو قول مالك، فإن وقع العقد بناء على المواعدة، ولم يستأنفا إنشاءه من جديد لم يفسخ عند ابن القاسم
(1)
.
(2)
.
القول الثاني:
القول بالمنع، وهو المشهور في مذهب المالكية، ورجحه أصبغ
(3)
.
و
وجهه:
أولًا: قياس المواعدة على الصرف على المواعدة في زواج المعتدة.
ويناقش:
أولًا: أن هذا القياس قياس مع الفارق؛ لأن زواج المعتدة يجب تأجيله حتى انتهاء العدة، وعقد الصرف لا يجوز تأجيله، بل يجب تنجيزه، فافترقا.
وثانيًا: أن الصرف ينافي الخيار; لأنه مبني على المناجزة والنقد في المجلس والخيار لا يكون إلا فيما يدخله التأخير; لأنه إنما يكون في مدة تتأخر عن حال العقد، فامتنع.
(1)
التاج والإكليل (4/ 309)، شرح الزقاني على الموطأ (3/ 361)، مواهب الجليل (4/ 310)، الذخيرة (5/ 138)، منح الجليل (4/ 496)، بداية المجتهد (2/ 149).
(2)
التاج والإكليل (4/ 310).
(3)
الشرح الكبير (3/ 30)، شرح مختصر خليل (5/ 38).