الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتعد تلك الكشوف نافذة بحق الطرف الأول مصدر البطاقة بمجرد اعتمادها وقبولها، وترتيبًا على ذلك يتم قيد القيمة الواردة بها لحساب الطرف الثاني، أو دفعها إليه بالكيفية التي يقبلها الطرفان بعد خصم النسبة المتفق عليها»
(1)
.
حكم أخذ الزيادة بناء على هذا التوصيف:
اختلف العلماء في حكم أخذ الزيادة بناء على هذا التوصيف:
فقيل: لا يجوز؛ لأن المبلغ الذي يأخذه الضامن من التاجر إنما هو في مقابل التزامه بالضمان، وأخذ العوض على ضمان الدين لا يجوز. لا فرق في ذلك بين أن يأخذ الضامن العوض من رب الدين، أو من المدين، أو من رجل أجنبي؛ لأن الضمان سوف يؤدي إلى أن يكون فائدة على القرض، والفائدة على القرض لا تجوز، إلا أن يكون الضامن مدينًا للمضمون عنه بمثل المبلغ الذي ضمنه أو أكثر، وهو ما يسمى بالضمان المغطى، فهنا لا يؤدي الضمان إلى قرض جر نفعًا، والله أعلم.
جاء في شرح الخرشي: «تبطل الحمالة إذا فسدت نفسها كما إذا أخذ الضامن جعلًا من رب الدين، أو من المدين، أو من أجنبي؛ لأنه إذا غرم رجع بما غرمه مع زيادة الجعل، وذلك لا يجوز؛ لأنه سلف بزيادة»
(2)
.
وقيل: يجوز أخذ هذا العوض.
ويمكن تخريجه على صورة نص عليها الحنفية في مدوناتهم على الصحيح المفتى به في المذهب من أن الكفيل بأمر المدين إذا صالح المكفول له على أنه
(1)
اتفاقية التاجر للتعامل ببطاقة الفيزا، المادة الثانية.
(2)
الخرشي (6/ 30)، وانظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 442).
إن وهب له بعض الدين أو أكثره فإنه يعود على المكفول بما ضمن، لا بما أدى
(1)
.
كما يمكن تخريجه على مذهب المالكية والحنابلة بأن المضمون له إذا وهب
(1)
جاء في فتاوى قاضيخان (ص: 3/ 64): «رجل كفل رجلًا بأمره بجياد، فأدى الزيوف، وتجوز الطالب، فإن الكفيل يرجع على الأصيل بما كفل، وهو الجياد» .
وفي الفتاوى الهندية (3/ 266): «كل موضع صحت الكفالة فيه لو أدى الكفيل ما كفل به من عنده رجع على المكفول عنه، ولا يرجع قبل الأداء، وإذا أدى المال من عنده رجع بما كفل، ولا يرجع بما أدى حتى لو أدى الزيوف، وقد كفل بالجياد يرجع بالجياد، ولو أدى مكان الدنانير الدراهم، وقد كفل بالدنانير أو بشيء مما يكال على سبيل الصلح رجع بما كفل به كذا في المحيط» . وانظر الفتاوى البزازية (6/ 13)، المبسوط (20/ 59). استفدت هذا من بحث فضيلة الشيخ نزيه حماد، قضايا فقهية معاصرة (ص: 153 - 154).
ويخالف في هذا الجمهور، فذهب المالكية إلى أن الضامن يرجع على المدين بمثل ما أدى إذا كان ما أداه من جنس الدين سواء كان الدين مثليًا أو قيميًا؛ لأن الضامن كالمسلف وفي السلف يرجع بالمثل حتى في المقومات وإذا لم يكن ما أداه من جنس الدين فإنه يرجع على المكفول بالأقل من الدين وقيمة ما أدى وذلك إذا لم يكن الضامن قد اشترى ما أدى به فإنه في هذه الحالة يرجع بثمنه ما لم يكن في شرائه محاباة وإلا لم يرجع بما زاد على قيمته. وإذا تصالح الحميل والدائن فلا يرجع الضامن على المدين إلا بالأقل من الأمرين الدين وقيمة ما صالح به.
وذهب الشافعية إلى أن الأصح أن يرجع الضامن بما غرم لا بما لم يغرم فيرجع بالدين إن أداه ويرجع بما أدى إن كان أقل ويرجع بالأقل مما أدى ومن الدين إن صالح عن الدين بخلاف جنسه ومقابل الأصح رجوعه بالدين كله ; لأنه حصل البراءة منه بما فعل والمسامحة جرت معه.
وذهب الحنابلة إلى أن الضامن يرجع على المضمون عنه بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين; لأنه إن كان الأقل الدين فالزائد لم يكن واجبًا فهو متبرع بأدائه وإن كان المقضي أقل فإنما يرجع بما غرم. وكل هذه التفاصيل خلاف ما ذكره الحنفية. انظر الخرشي (6/ 27)، حاشية الدسوقي (3/ 336)، أسنى المطالب (2/ 249).