الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
إذا تم قبض البعض في الصرف
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: التحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد، وقول بعض الفقهاء بطل العقد، فهو بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم
(1)
.
وأصح منه قول الحنفية: التقابض في الصرف شرط لبقاء العقد على الصحة، لا شرط لانعقاده
(2)
.
[م-1221] إذا حصل التقابض في بعض الثمن دون بعضه، وافترقا بطل الصرف فيما لم يقبض باتفاق الفقهاء، واختلفوا فيما قبض:
فقيل: يصح الصرف فيما قبض.
وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية
(3)
، والشافعية
(4)
، والراجح لدى الحنابلة
(5)
، وقول في مذهب المالكية
(6)
.
(1)
الفتاوى الكبرى (5/ 392).
(2)
الجوهرة النيرة (1/ 222)، البحر الرائق (6/ 210 - 211)، تبيين الحقائق (4/ 135). فتح القدير (7/ 135).
(3)
تبيين الحقائق (4/ 138)، البحر الرائق (6/ 214)، الدر المختار (5/ 263)، ملتقى الأبحر (ص: 165)، حاشية ابن عابدين (5/ 263).
(4)
روضة الطالبين (3/ 381)، مغني المحتاج (2/ 23)، أسنى المطالب (2/ 23).
(5)
الإنصاف (5/ 45)، المبدع (4/ 151)، المغني (4/ 54)، كشاف القناع (3/ 266).
(6)
قال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 149): «واختلفوا أيضا إذا قبض بعض الصرف وتأخر بعضه - أعني الصرف المنعقد على التناجز - فقيل: يبطل الصرف كله .... وقيل: يبطل منه المتأخر فقط ..... والقولان في المذهب» .