الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
حد القبض بالصرف
جاء في بلغة الساغب: قبض جميع الأشياء: التخلية مع التمييز
(1)
.
[م-1222] اختلف الفقهاء في حد القبض في الصرف، فذهب عامتهم إلى أن القبض بالصرف هو القبض الحقيقي باليد
(2)
.
قال ابن الهمام نقلًا من فوائد القدوري: «المراد بالقبض هنا القبض بالبراجم، لا بالتخلية، يريد باليد»
(3)
.
والمراد باليد: أن يتم القبض بالفعل، لا خصوص البراجم، حتى لو وضع الدراهم في جيبه صار قابضًا
(4)
.
إلا أن الحنفية قالوا: إن القبض يكفي فيه التعيين، ولكن لما كانت الدنانير والدراهم لا تتعين بالتعيين، وإنما تتعين بالقبض، شرطنا التقابض للتعيين
(5)
.
وأما الجمهور فرأوا أن قبض الأثمان يدخل في قبض ما يتناول باليد، وقبضه يكون بتناوله.
(6)
، يعني في المذهب.
(1)
بلغة الساغب (ص: 186).
(2)
فتح القدير (7/ 135).
(3)
المرجع السابق الصفحة نفسها، وانظر البحر الرائق (6/ 210)، الفتاوى الهندية (3/ 217).
(4)
حاشية ابن عابدين (5/ 258).
(5)
المبسوط للسرخسي (12/ 111، 198).
(6)
المجموع (9/ 334).