الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
إذا باع الربوي من جنسه جزافًا ثم علم تساويهما
قال الحافظ ابن حجر: المعاملات على الظواهر، والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه الحكم
(1)
.
وقال الزيلعي: «ساعات المجلس كساعة واحدة دفعًا للعسر وتحقيقًا لليسر»
(2)
.
زاد الشلبي في حاشيته: «العلم بالمماثلة في المجلس كالعلم بها في حال العقد»
(3)
.
[م-1217] إذا صرف الرجل الذهب بالذهب جزافًا، ثم علم تساويهما، فما حكم العقد؟
فقيل: إذا علم تساويهما في المجلس قبل الافتراق، فإن الصرف يصح استحسانًا. وهذا مذهب الحنفية
(4)
.
وجه قولهم:
أن المجلس وإن طال له حكم حالة العقد، فما علم في مجلس العقد كأنه
(1)
فتح الباري (4/ 302).
(2)
تبيين الحقائق (4/ 79).
(3)
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (4/ 136).
(4)
جاء في حاشية ابن عابدين (5/ 174): «لو تبايعا ذهبا بذهب، أو فضة بفضة مجازفة لم يجز، فإن علم التساوي في المجلس، وتفرقا عن قبض صح» . وانظر البحر الرائق (6/ 209)، بدائع الصنائع (5/ 193)، فتح القدير (7/ 134)، تحفة الفقهاء (3/ 31).