الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس
هل ينوب استلام الشيك عن قبض بدل الصرف
قالت اللجنة الدائمة: قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن إذا كان الشيك مصدقًا
(1)
.
الصفقات الكبيرة في اقتصاد اليوم تتم بواسطة النقود الائتمانية أو المصرفية، والتي ليس لها أداة غير الشيك
(2)
.
[ن-69] إذا باع أحدهم ذهبًا بعملة ورقية، أو صرف عملة ورقية بأخرى، فسلم أحدهما شيكًا بقيمة الذهب أو الفضة، أو بقيمة العملة الورقية، فهل يعتبر قبض الشيك قبضًا لمحتواه، بحيث يتحقق القبض الشرعي لصحة المعاملة أولا؟
اختلف العلماء على النحو التالي:
فقيل: يعتبر تسلم الشيك قبضًا لمحتواه مطلقًا، وعلى هذا الرأي كثير من الباحثين المعاصرين
(3)
.
(1)
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب أحمد الدرويش (13/ 494).
(2)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (6/ 1/ص: 691).
(3)
يقول الشيخ سعود الثبيتي في رسالته (القبض تعريفه، أقسامه، صوره، وأحكامها (ص: 58): «ذهب كثير من الباحثين المعاصرين إلى أنه يكفي قبض الشيك عن قبض محتواه، منهم الشيخ ستر الجعيد، والدكتور سامي حمود
…
».
ويقول الشيخ سعد الخثلان في كتابه أحكام الأوراق التجارية (ص: 288): «حاصل ما قيل في ذلك يرجع إلى ثلاثة أراء - يعني في مسألة هل قبض الشيك قبض لمحتواه - الرأي الأول: أن تسلم الشيك وما في معناه يعتبر قبضًا لمحتواه
…
وعلى هذا الرأي أكثر الباحثين».
ويقول الشيخ ابن منيع كما في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (6/ 1/689): «وقد بحث مسألة قبض الشيك قبض لمحتواه مجموعة من علماء الشريعة والاقتصاد، منهم الدكتور علي السالوس، والدكتور سامي حمود، والأستاذ ستر الجعيد وغيرهم، وكلهم اتفقوا على أن قبض الشيك قبض لمحتواه، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بذلك» .
والحق أن فتوى اللجنة تشترط أن يكون الشيك مصدقًا، وسبق نقل عبارتهم ..
وانظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (6/ 1/ص: 658) وما بعدها. الأوراق النقدية والتجارية، الشيخ ستر الجعيد (ص: 333)، قبض الشيكات في استبدال النقود والعملات - دراسة مقارنة - عبد الوهاب حواس (ص: 42).
وقيل: لا يعتبر تسلم الشيك قبضًا لمحتواه مطلقًا، وهذا القول منسوب لشيخنا ابن عثيمين
(1)
، واختاره بعض الباحثين
(2)
.
وقيل: التفريق بين الشيك المصدق وبين غيره، فقبض الشيك المصدق يعتبر قبضًا لمحتواه، بخلاف غير المصدق، وبه قال مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي
(3)
، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية
(4)
،
(1)
القبض وأحكامه في الفقه الإسلامي - عبد الله الربعي (1/ 89) رسالة دكتوراه لم تطبع، وقد نقل ذلك من مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب (ص: 14)، ومن حوار خاص مع فضيلته مسجل لدى مكتبة الربعي بتاريخ (9/ 11/1415 هـ. والموجود في أسئلة بيع وشراء الذهب خلاف ما نقل الأستاذ عبد الله الربعي، فأخشى أنها لا تصح نسبة هذا القول لشيخنا، وسوف أنقل كلامه بنصه.
(2)
قبض الشيكات في استبدال النقود والعملات - عبد الوهاب حواس (ص: 44)، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي (ص: 290).
(3)
قرار رقم (55/ 4/6) بشأن القبض، صوره، وبخاصة المستجدة منها، وأحكامها، وفيه:« .... إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا ...... تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وحجزه للمصرف» . قلت: حجز الشيك لا يتم إلا عن طريق ما يسمى بالشيك المصدق.
(4)
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب أحمد الدرويش (13/ 494)، وفي الفتوى: «
…
قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن إذا كان الشيك مصدقًا».