الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نستذكر صور البيع التي مرت علينا في كتاب البيع، عند الكلام على تعريف البيع، من ذلك.
الصورة الأولى:
أن يبيعه عينًا بثمن، وهو البيع المشهور الذي إذا أطلق انصرف الذهن إليه: بأن يكون المبيع من العروض، والعوض من الأثمان، كبيع السيارة بدارهم.
الصورة الثانية:
بيع المقايضة. وله ثلاث حالات:
الحال الأولى:
مقايضة عين بعين، كأن يبيع سيارته مثلًا ببيته.
الحال الثانية:
مقايضة منفعة بمنفعة، كأن يبيع عليه حق الانتفاع بممر في أرضه بمثله من الجهة الأخرى.
الحال الثالثة:
مقايضة عين بمنفعة، وذلك أن يعطيه عروضًا مقابل الانتفاع بممر في أرضه.
الصورة الثالثة:
بيع الصرف: وهو بيع الأثمان بالأثمان، وذلك كبيع الدولار بالريال أو بالدينار.
الصورة الرابعة:
بيع السلم: أن يبيعه دينًا، والعوض مقدم في مجلس العقد، وله صورتان:
دين بعين أو دين بثمن.
الصورة الخامسة:
بيع المرابحة، وهو عكس بيع السلم، وهو أن يبيعه عينًا حالة بدين.
فإذا عرفنا هذا علمنا الفرق بين بيع الصرف وبين غيره من البيوع، فالصرف يتميز بأن كلًا من المبيع والثمن يصدق عليه أنه مبيع من وجه، وثمن من وجه، كما أنه يتميز أن له أحكامه الخاصة التي لا تشترط في غيره من البيوع، كاشتراط التقابض في مجلس العقد، وخلوه من خيار الشرط، كما يشترط التماثل عند اتحاد الجنس، إلى غير ذلك من الشروط التي سوف نأتي على ذكرها، وهذا ما جعل الفقهاء يعطون له اسمًا خاصًا يميزونه عن بقية البيوع، كما أعطوا السلم اسمًا خاصًا، وهو ما يسمى لدى أهل القانون بالعقود المسماة، والله أعلم.
* * *