المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وللجواب على هذا السؤال نقول: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الصرف اصطلاحًا:

- ‌أولًا: تعريف الجمهور للصرف:

- ‌عرف الجمهور الصرف بتعريفين:

- ‌والفرق بين التعريفين:

- ‌التعريف الثاني للصرف: تعريف المالكية، وبعض الشافعية:

- ‌ثمرة تقسيم المالكية بيع العين بالعين إلى ثلاثة أقسام:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي علاقة الصرف بالبيع

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌المبحث الثالثفي حكم الصرف

- ‌الفصل الأولفي جريان الربا في الفلوس

- ‌المبحث الأولفي تعريف الفلوس

- ‌تعريف الفلوس في الاصطلاح

- ‌المبحث الثانيخلاف العلماء في جريان الربا في الفلوس

- ‌ومرجع الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌ووجهه:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الأولالكلام في حقيقة النقود

- ‌تعريف بتطور النظام النقدي في العالم:

- ‌المرحلة الأولى:

- ‌ المرحلة الثانية

- ‌المرحلة الثالثة:

- ‌المبحث الثانيجريان الربا في النقود الورقية

- ‌القول الأول:

- ‌وقد استند أصحاب هذا القول على ما يأتي:

- ‌الأحكام المترتبة على هذا القول:

- ‌مناقشة هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه كون الورق النقدي عروضًا:

- ‌الأحكام المترتبة على هذا القول:

- ‌ويناقش هذا القول:

- ‌القول الثالث: أنها ملحقة بالفلوس

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويناقش هذا القول:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الأحكام المترتبة على هذا القول:

- ‌يناقش هذا القول:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه قول من قال بهذا:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي شروط الصرف

- ‌الشرط الأولوجوب التماثل عند اتحاد الجنس

- ‌والجواب على ذلك أن يقال:

- ‌وجه قولهم:

- ‌وجه القول بعدم الصحة:

- ‌وجه قوله:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثبيع الدنانير بالدراهم جزافا وخرصًا

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعالصرف بتصديق أحدهما للآخر في مقدار الصرف

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأولفي اشتراط التقابض والحلول في صرف الأثمان بعضها ببعض

- ‌الفرع الثانيإذا تم قبض البعض في الصرف

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌وجه من قال: يبطل الكل:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثحد القبض بالصرف

- ‌دليل من قال: يجب القبض باليد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفرع الرابعفي اشتراط الفورية في القبض

- ‌دليل المالكية على اشتراط الفورية:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسإذا تأخر التقابض غلبة

- ‌الراجح:

- ‌الفرع السادسالوكالة في قبض الصرف

- ‌والراجح:

- ‌الشرط الثالثخلو العقد من شرط الخيار

- ‌الفرع الأولإذا شرط المتعاقدان خيار الشرط ثم أسقطاه في المجلس

- ‌وجهه:

- ‌وجهه:

- ‌وجه التفريق:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيشرط خيار المجلس في عقد الصرف

- ‌وجه ذلك:

- ‌الفصل الرابعالمواعدة على الصرفأو بعنوان آخرأخذ الذهب للمشاورة على شرائه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجهه:

- ‌ويناقش:

- ‌الجمع بين القولين:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفصل الخامسفي أنواع من الصرف

- ‌القول الأول:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌‌‌وجهه:

- ‌وجهه:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيفي كساد الأثمان وانقطاعها

- ‌المبحث الثالثفي صرف ما ثبت في الذمة

- ‌الفرع الأولأن يكون أحد العوضين في الذمة والآخر عينًا

- ‌دليل من قال: يصح مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز إن كان الدين حالًا:

- ‌وجه من قال: لا يجوز صرف ما في الذمة:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال: إن تصارفا، ثم تقاصا لم يجز:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيأن يكون كل من بدلي الصرف دينًا ثابتًا في الذمة

- ‌وحجتهم:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعالمصارفة بالوديعة

- ‌دليل الحنفية على بطلان الصرف إذا لم يجدد القبض:

- ‌استدلال الحنفية مبني على تقسيمهم القبض إلى قسمين:

- ‌دليل من قال بصحة الصرف في الوديعة:

- ‌المبحث الخامسالصرف عن طريق القيد في حساب العميل

- ‌دليل من قال: يكتفى بالقيد المصرفي في قبض الصرف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يقوم القيد المصرفي مقام القبض الواجب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذا من عدة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌واعترض عليهم:

- ‌رد هذا الاعتراض:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السادسهل ينوب استلام الشيك عن قبض بدل الصرف

- ‌دليل من قال: قبض الشيك قبض لمحتواه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: قبض الشيك لا يعتبر قبضًا لمحتواه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش ذلك:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من فرق بين الشيك المصدق والشيك غير المصدق:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابعشراء الذهب وصرف العملات في أسواق العملات

- ‌الفرع الأولشراء العملات والذهب بالأسعار الحاضرة

- ‌وللجواب على هذا السؤال نقول:

- ‌الفرع الثانيالمتاجرة بالعملات الأجنبية والذهب بالأسعار الآجلة

- ‌الفرع الأولشراء الذهب والفضة عن طريق البطاقات الائتمانية

- ‌وجه من قال: لا يجوز شراء الذهب والفضة مطلقًا:

- ‌دليل من قال: يصح شراء الذهب ببطاقة الائتمان مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه من اشترط أن تكون البطاقة الائتمانية مغطاة:

- ‌الراجح:

- ‌وجه من رأى جواز الشراء بالبطاقة ولو ترتب على الشراء مصارفة

- ‌دليل من قال: لا يجوز الجمع بين البيع والصرف:

- ‌وجه من قال: يجوز الجمع بين البيع والصرف:

- ‌دليل من قال: يجوز الجمع بين البيع والصرف إن لم يشترط:

- ‌الراجح في الجمع بين العقود المشتركة:

- ‌الفصل السابعالتصرف بثمن الصرف قبل قبضه

- ‌دليل من قال: لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه من قال: بصحة التصرف في الثمن:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌فرعشراء الحلي بثمن الحلي المبيع قبل قبضه

- ‌الفصل الثامنإذا تصارفا في الذمة ثم اقترض ما وجب عليه

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين النقد وبين التبر:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل المالكية على التفريق بين أن يكون القرض منهما أو من أحدهما:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل أشهب على المنع حتى ولو كان القرض من أحدهما:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الرابع:

- ‌والراجح:

- ‌المبحث الثانيأن يقترض أحد المتصارفين من الآخر

- ‌وجه من قال: لا يجوز مطلقًا:

- ‌وجه من قال: يصح بشرط أن لا يقرضه عين المال الذي دفعه:

- ‌ونوقش:

- ‌وجه من قال بالجواز إن كان ذلك بدون حيلة:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌حكم الحوالة على هذا التخريج:

- ‌الإشكال الأول:

- ‌ويجاب على هذا:

- ‌الإشكال الثاني:

- ‌ونوقش هذا التخريج:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌حكم الحوالة المصرفية بناء على هذا التخريج:

- ‌وقد اعترض على هذا التخريج بما يلي:

- ‌القول الثالث:

- ‌حكم الحوالة المصرفية بناء على هذا ا لتخريج:

- ‌ونوقش هذا التخريج:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الرابع:

- ‌حكم الحوالة بناء على هذا التخريج:

- ‌واعترض على هذا التخريج بأمور:

- ‌أجيب:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل العاشرفي بيع تراب الصواغين

- ‌وجه المنع:

- ‌وجه المنع:

- ‌وقد يناقش هذا:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الباب السابعفي أهم المعاملات المصرفية

- ‌الفصل الأولفي الودائع المصرفية

- ‌تعريف الودائع المصرفية:

- ‌خصائص الودائع النقدية المصرفية:

- ‌وسبب هذه التسمية:

- ‌الفرع الأولفي الودائع المصرفية الجارية

- ‌المسألة الأولىفي توصيف الودائع الجارية

- ‌وجه من قال: إن الوديعة المصرفية الجارية عقد قرض

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌دليل من قال: الوديعة المصرفية وديعة إذا أذن صاحبها باستعمالها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن هذه:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال الوديعة المصرفية وديعة إذا لم يأذن صاحبها باستعمالها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه من قال: هي وديعة ناقصة أو شاذة:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: الودائع الجارية مع الفوائد عقد بيع:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي حكم الودائع الجارية

- ‌المطلب الأولأن يأخذ المودع مقدار ما دفعه من غير زيادة ولا نقصان

- ‌دليل القائلين بالجواز باعتبار أن الوديعة قرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل القائلين بجواز الإيداع باعتبار أن الوديعة أمانة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هؤلاء:

- ‌دليل القائلين بالتحريم:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الثانيأخذ الزيادة غير المشروطة على مبلغ الإيداع

- ‌الشرط الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌المطلب الثالثالموقف من فوائد الودائع غير المشروطة

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌تعليل من قال بالجواز:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌ورد هذا:

- ‌وأجيب:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيالودائع الآجلة (الحسابات الاستثمارية)

- ‌المسألة الأولىتعريف الودائع الآجلة

- ‌المسألة الثانيةأنواع الودائع الآجلة

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌النوع الثالث:

- ‌المسألة الثالثةتوصيف الودائع الآجلة

- ‌الفرع الثالثضمان الودائع المصرفية

- ‌المسألة الأولىالودائع المصرفية المضمونة

- ‌(1) - الاحتياطي النقدي القانوني

- ‌(2) - نسبة السيولة الداخلية

- ‌(3) - الرصيد الاحتياطي

- ‌(4) - نسب التمويل والتسهيلات

- ‌المسألة الثانيةالودائع المصرفية غير المضمونة

- ‌المبحث الثالثفي الحوالة المصرفية

- ‌الفرع الأولالتعريف بالحوالة المصرفية

- ‌تعريف الحوالة المصرفية:

- ‌تعريف الحوالة الحقيقية:

- ‌الفرع الثانيالفرق بين الحوالة المصرفية والحوالة الحقيقية (الفقهية)

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌ووجهه:

- ‌ الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌[ن-89] وتختلف هذه عن الحوالة الحقيقية بما يلي:

- ‌الفرع الثالثالتوصيف الفقهي للحوالة المصرفية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المبحث الرابعفي بيع المرابحة المصرفية

- ‌الفرع الأولتعريف بيع المرابحة

- ‌الفرع الثانيحكم بيع المرابحة للآمر بالشراء

- ‌الصورة الأولى:

- ‌حكم هذا الصورة

- ‌ووجهه:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌ووجه الكراهة:

- ‌والراجح:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌دليل الجمهور على الجواز:

- ‌دليل المالكية على التحريم:

- ‌ويناقش:

- ‌الأدلة على تحريم الإلزام بالوعد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن البيع لازم بمجرد الوعد

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌والجواب على ذلك:

- ‌القول الراجح في هذه المسألة:

- ‌الفرع الرابعفي بيع المصرف السلعة بعد تملكها وقبل قبضها

- ‌للجواب على ذلك نقول:

- ‌الفرع الخامسفي الزيادة في الثمن مقابل التأجيل

- ‌المسألة الأولىإذا عرضت السلعة نقدًا بكذا ونسيئة بكذا

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌المسألة الثانيةأن يكون العقد من الأصل مؤجلًا

- ‌دليل القائلين بجواز الزيادة في مقابل التأجيل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌واعترض على هذا الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌النوع الثالث:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن ذلك من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأول‌‌تعريف فتح الاعتماد البسيط

- ‌تعريف فتح الاعتماد البسيط

- ‌الفرع الثانيانعقاد فتح الاعتماد البسيط وبيان خصائصه

- ‌الفرع الثالثآثار عقد فتح الاعتماد

- ‌التزامات العميل:

- ‌التزامات البنك:

- ‌الفرع الرابعالخلاف في توصيف عقد فتح الاعتماد البسيط

- ‌القول الأول:

- ‌وأجيب

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه كونه وعدًا بالقرض:

- ‌ويناقش:

- ‌الانتقاد الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الانتقاد الثاني:

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌ويناقش:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌ففي الحكم الشرعي:

- ‌الفرع السادسانتهاء عقد فتح الاعتماد

- ‌المبحث السادسفي الاعتماد المستندي

- ‌الفرع الأولتعريف الاعتماد المستندي

- ‌الفرع الثانيأنواع الاعتمادات المستندية

- ‌الفرع الثالثانعقاد الاعتماد المستندي

- ‌الفرع الرابعخصائص الاعتماد المستندي

- ‌الفرع الخامسالفوائد التي يحققها الاعتماد المستندي

- ‌الفوائد المتعلقة بالمستفيد (البائع)

- ‌فوائد المصرف:

- ‌فوائد الاعتماد المستندي بالنسبة للمشتري:

- ‌الفرع السادسالآثار المترتبة على فتح الاعتماد

- ‌التزامات المشتري (العميل):

- ‌التزامات المصرف:

- ‌التزامات البائع (المستفيد)

- ‌القول الأول:

- ‌مستند هذا التخريج:

- ‌حكم ما يأخذه المصرف على العميل:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌مستند هذا التخريج:

- ‌حكم أخذ العمولة والفوائد:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الإشكال الأول:

- ‌ووجهه:

- ‌الإشكال الثاني:

- ‌الإشكال الثالث:

- ‌الإشكال الرابع:

- ‌الإشكال الخامس:

- ‌القول الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الخامس:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌واعترض على هذه الوجوه:

- ‌ورد هذا الاعتراض من وجهين:

- ‌الوجه الأول

- ‌الوجه الثاني:

- ‌حكم أخذ العمولة والفوائد بناء على تخريج العقد بأنه عقد ضمان:

- ‌وأجيب:

- ‌وحجتهم:

- ‌المبحث السابعفي الضمان المصرفي

- ‌الفرع الأولالتعريف بالضمان المصرفي وبيان أركانه وأنواعه

- ‌تعريفه:

- ‌أركان خطاب الضمان هي:

- ‌يضاف إلى ذلك:

- ‌أنواع خطاب الضمان:

- ‌أ - خطاب الضمان الابتدائي:

- ‌ب - خطاب الضمان النهائي:

- ‌جـ - خطابات ضمان الدفعة المقدمة

- ‌الفرع الثانيالتوصيف الفقهي لخطاب الضمان

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ونوقش هذا التخريج:

- ‌ويجاب:

- ‌وجه ذلك من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌مناقشة هذا التخريج:

- ‌السبب الأول:

- ‌السبب الثاني:

- ‌السبب الثالث:

- ‌السبب الرابع:

- ‌السبب الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌دليل من قال: لا يجوز أخذ العوض على الضمان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش دعوى الإجماع:

- ‌ويجاب على ذلك:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الاتجاه الأول:

- ‌الاتجاه الثاني:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌دليل من قال: يجوز أخذ العوض على الضمان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يجوز العوض على الضمان بشرط أن يغطى كله أو بعضه

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثامنفي البطاقات‌‌ الائتمانية

- ‌ الائتمان

- ‌الفرع الأولفي التعريف بالبطاقات الائتمانية

- ‌تعريف بطاقات الائتمان

- ‌الأول: التعريف بالبطاقة الائتمانية من حيث الشكل:

- ‌والبطاقة ذات وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني للبطاقة:

- ‌الثاني: التعريف بالائتمان اصطلاحًا

- ‌اعتراض وتعقيب:

- ‌ويستند في هذا على أمرين:

- ‌وتعقب:

- ‌وتعقب هذا:

- ‌التعريف الاصطلاحي لبطاقة الائتمان كجملة مركبة:

- ‌الفرع الثانيلمحة تاريخية عن نشأة البطاقة وتطورها

- ‌المرحلة الأولى: البطاقات ثنائية العلاقة

- ‌المرحلة الثانية: ظهور البطاقات ثلاثية العلاقة:

- ‌المرحلة الثالثة:

- ‌المرحلة الرابعة:

- ‌الفرع الثالثالفرق بين بطاقة السحب من الرصيد وبين بطاقات الائتمان

- ‌وتتميز هذه البطاقة بنوعيها بخصائص من أهمها:

- ‌ الفرق بين بطاقة السحب من الرصيد، وبين بطاقة الائتمان

- ‌الفرع الرابعفي أنواع البطاقات الائتمانية

- ‌تنقسم البطاقات الائتمانية إلى نوعين:

- ‌النوع الأول:

- ‌وتتميز هذه البطاقة بخصائص من أهمها:

- ‌القسم الثاني من بطاقات الائتمان:

- ‌خصائص هذه البطاقة:

- ‌الفرع الخامسالفرق بين بطاقة الدين المتجدد والمؤقت

- ‌الفرع السادسفي المنظمات العالمية المصدرة لبطاقة الائتمان

- ‌الأولى: فيزا العالمية (Visa International)

- ‌(أ) - بطاقة فيزا الذهبية:

- ‌(ب) بطاقة فيزا الفضية:

- ‌(جـ) بطاقة فيزا الكترون:

- ‌المسألة الأولىأطراف البطاقة الائتمانية وبيان آلية عمل البطاقة

- ‌آلية عمل البطاقة:

- ‌المسألة الثانيةفي توصيف عقد الائتمان بين مصدر البطاقة وبين حاملها

- ‌القول الأول:

- ‌عقود مسماة:

- ‌وعقود غير مسماة:

- ‌وجه كون هذا العقد من العقود غير المسماة:

- ‌حكم أخذ العمولة بناء على هذا التوصيف:

- ‌مناقشة هذا التخريج:

- ‌القول الثاني:

- ‌حكم أخذ العمولة بناء على هذا التخريج:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجهه:

- ‌حكم أخذ العمولة بناء على هذا التوصيف:

- ‌مناقشة هذا التخريج:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌حكم أخذ العمولة بناء على هذا التخريج:

- ‌ويناقش هذا التخريج:

- ‌والراجح:

- ‌المسألة الثالثةفي توصيف العلاقة بين التاجر وحامل البطاقة

- ‌القول الأول:

- ‌حكم أخذ الزيادة بناء على هذا التوصيف:

- ‌القول الثاني:

- ‌حكم أخذ الزيادة بناء على هذا التوصيف:

- ‌ويناقش هذا التخريج:

- ‌وقد أجيب عن ذلك:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثالث:

- ‌حكم العمولة بناء على هذا التوصيف:

- ‌ويناقش هذا التوصيف من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الرابع:

- ‌صورة التوصيف:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الخامس:

- ‌حكم أخذ العوض بناء على هذا التكييف:

- ‌ويناقش:

- ‌القول السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌القول السابع:

- ‌حكم أخذ العوض بناء على هذا التوصيف:

- ‌ونوقش هذا التوصيف:

- ‌موقف المصارف الإسلامية والهيئات الشرعية من أخذ العمولة على التاجر:

- ‌من ذلك:

- ‌المسألة الخامسةفي توصيف العلاقة بين التاجر وبين البنك

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه التحريم:

- ‌المسألة السادسةفي توصيف العلاقة بين المنظمة الراعية للبطاقةوبقية أطراف البطاقة

- ‌الموقف الأول:

- ‌الجواب:

- ‌ويناقش:

- ‌الموقف الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌فالجواب:

- ‌الحال الأولى:

- ‌والراجح القول بالجواز

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌وأجيب:

- ‌المسألة العاشرةفي الخدمات المقدمة لصاحب البطاقة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

الفصل: ‌وللجواب على هذا السؤال نقول:

هذه خطوات الصرف، وشراء الذهب عن طريق أسواق العملات، ومن المعلوم أنه لا يتم بينهما تقابض فعلي للنقود، ولا للذهب محل العقد في نفس اليوم الذي يجري فيه التعاقد، وإنما يقتصر الأمر وقت التعاقد على تقييد الحقوق حسابيًا لدى كل منهما، أما التسليم والتسلم للنقود فإنه يتأخر لمدة لا تقل عن يومين بعد تنفيذ العملية، فإذا كان التعاقد يوم الثلاثاء فإنه يكون التسليم والتسلم هو يوم الخميس، ويكون تاريخ هذا اليوم هو تاريخ الاستحقاق، ولا تحسب أيام العطلات الرسمية في حساب تواريخ الاستحقاق

(1)

.

فهل هذا الإجراء يتماشى مع أحكام الصرف الإسلامي في الشريعة الإسلامية؟

‌وللجواب على هذا السؤال نقول:

أما من يرى جواز الاتجار بالعملات شراء وبيعًا، فالحكم عنده مبني على حكم مسألة أخرى سبق بحثها في المسألة السابقة، هل القيد المصرفي يعد قبضًا في الصرف أ م لا؟

فمن قال: إن القيد المصرفي لا يعد قبضًا، وأن المطلوب هو القبض الحقيقي، وليس القبض الحكمي، فهو يرى تحريم مثل هذه المعاملة.

ومن اعتبر القيد المصرفي يقوم مقام القبض الحقيقي، رأى صحة هذه المعاملة، وبه أخذ أكثرية المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي

(2)

، ومجمع

(1)

انظر كتاب (تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي) ص: 274. وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/ 1/ص: 241).

(2)

انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، الدورة الحادية عشرة، القرار رقم (7) ص:41.

ص: 178

الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي

(1)

، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(2)

، وندوة البركة الثانية عشرة

(3)

، وعليه أكثر الباحثين في هذا العصر

(4)

.

وقد ذكرنا أدلة كل قول من هذه الأقوال في المسألة التي قبلها، فأغنى عن إعادته هنا، وقد رجحت أن القيد المصرفي يعتبر قبضًا بشروط:

الأول: أن يكون الذهب أو العملة التي تم شراؤها موجودة في البنك بقدر المبلغ المقيد للطرف الآخر، وذلك لئلا يكون من بيع ما لا يملك، وقد يقع كثيرًا أن تبيع المصارف كميات من الذهب أو العملات الأخرى دون أن يكون عندها المقدار المشترى، وذلك لعلمها أن المشتري لا يطلب استلام ذهبه، أو عملته التي اشتراها؛ لأنه يعتمد على القيد المصرفي فقط، فعلى هذا تكون المصارف قد باعت ذهبًا أو عملة غير مملوكة لها، فضلًا عن أن يكون موجودًا لديها. وعلى هذا لا يعتبر القيد المصرفي قبضًا شرعيًا، بل هو وسيلة خداع.

(1)

مجملة مجمع الفقه الإسلامي (6/ 1/ص: 771 - 772).

(2)

فتاوى اللجنة الدائمة 13/ 503).

(3)

فتاوى ندوات البركة (ص: 208).

(4)

انظر القبض تعريفه، أقسامه، صوره وأحكامه - سعود الثبيتي (ص: 62)، القبض الحقيقي والحكمي - نزيه حماد، مطبوع ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي (6/ 1/733)، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية - سامي حسن حمود (ص:313)، التخريج الفقهي للقيد المصرفي - عبد الله الربعي (ص: 5)، القبض وأحكامه لنفس المؤلف (1/ 103)، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد (5، 2، 26)، ومجلة البحوث الإسلامية، العدد (8). وقال الشيخ يوسف الشبيلي في كتابه (الخدمات الاستثمارية في المصارف) (2/ 39):«قبض الشهادة الاستثمارية في قوة قبض الشيك المصدق، والقبض بالقيد المصرفي، وتكاد تتفق كلمة العلماء المعاصرين على أن القبض بهذين يعد قبضًا كافيًا في الصرف» . وانظر (2/ 370) من الكتاب نفسه.

ص: 179

الثاني: أن يتم التقييد قبل مفارقة أحد طرفي العقد الآخر.

الثالث: ألا يكون هناك تأجيل في التسليم الفعلي للذهب أو للنقود بأكثر مما يتطلبه إجراء عملية إنهاء متطلبات التسوية، فإذا كان من الممكن إنهاء التسوية خلال يومين فلا يؤخرها أكثر من ذلك، أما إذا كان التأجيل بسبب إنهاء متطلبات التسوية فلا يضر، ولو تأخرت المدة؛ لأن القبض قد تحقق بالقيد، لا بتسليم النقود أو الذهب، وإلى هذا أشار قرار مجمع الفقه الإسلامي، فقد ورد فيه ما نصه:«ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسليم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل»

(1)

.

وأما من يرى كراهية الاتجار في العملات بيعًا وشراء فإن المنع عنده لا يقوم على أساس حكم القبض، وهل يقوم القبض الحكمي في القيد المصرفي مقام القبض الحقيقي، وإنما مأخذ الكراهة عنده وهو: تغير طبيعة وظيفة النقود، فالنقود ليست سلعة يتجر فيها مثل بقية السلع، وخاصة النقود الورقية التي لا يمكن تحويلها إلى سلعة اقتصادية مثل الذهب والفضة اللذين يمكن شراؤهما كسلع لاستخدامهما موادًا أولية لصناعات مختلفة، وبالتالي: الخروج بالنقود عن طبيعتها التي جعلت لها، والتي من أجلها تم قبولها، وهي: أنها أداة للدفع ووسيلة للتبادل.

يقول ابن القيم: «الثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا لا يرتفع ولا ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع. وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف

(1)

مجلة مجمع الفقه الإسلامي (6/ 1/ص: 772).

ص: 180

به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء، ويستمر على حالة واحدة، ولا يقوم هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض، فتفسد معاملات الناس، ويقع الخلف، ويشتد الضرر كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر، وحصل الظلم ولو جعلت ثمنًا واحدًا لا يزداد ولا ينقص بل تقوم به الأشياء ولا تقوم هي بغيرها لصلح أمر الناس»

(1)

.

ولأن الأثمان إذا قصد بها التجارة بأعيانها، وصارت سلعة أدى ذلك إلى قلتها في أيدي الناس، فيتضرر بذلك عموم الناس

(2)

.

يقول الدكتور محمد بن عبد الله الشباني: الاتجار في العملات بيعًا وشراءً بقصد الربح، وليس بقصد استخدامها من أجل تمويل الاستيراد والتجارة في السلع: مكروه، وقد يصل إلى الحرمة؛ للأمور التالية:

1 -

التوسع في البيع والشراء في أسواق العملات العالمية أدى إلى هروب أموال المسلمين إلى الدول الكافرة، وهذا الاتجار لا يهدف إلى الحصول على سلع وخدمات يحتاجها المسلمون، ولكنه بقصد المضاربة لتحقيق الربح؛ مما أدى إلى ضياع فرصة الاستفادة من هذه المدخرات التي يتم استخدامها في الاتجار في العملات الأجنبية، والقاعدة الشرعية تقول: عند اجتماع المصالح مع المفاسد، فإذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة: درأنا المفسدة، ولو تأتى ذلك بفوات المصلحة، والمصلحة الفائتة هي ما يمكن أن يحققه المتاجر في العملات في أسواق العملات الأجنبية من أرباح، لكن مفسدة تسرب أموال

(1)

إعلام الموقعين (2/ 156).

(2)

انظر حاشية العدوي (2/ 183).

ص: 181

المسلمين من بلاد المسلمين وعدم استغلالها فيما فيه منفعة ومصلحة للاقتصاد يحقق مفسدة أكبر من المصلحة التي قد يحققها المتاجر في العملات، يقول تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا} [البقرة: 219] فحرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما.

2 -

أن خروج الأموال من بلاد المسلمين بقصد الاتجار بالعملات الأجنبية للدول الكافرة يحدث أضرارًا بميزان المدفوعات للبلاد الإسلامية؛ حيث إن هذا الخروج لا يقابله سلع ولا خدمات تفيد اقتصاد الدول الإسلامية، بل إن ذلك يمثل تهريبًا لفائض الإنتاج المحلي وضخه لصالح القوى الأجنبية، وفي هذا تعاون على الإثم بإضعاف اقتصاديات الدول الإسلامية وحرمانها من الأموال التي يمكن لو تم استثمارها في مجالات إنتاجية أن تزيد الناتج القومي وتسهم في تشغيل القوى العاملة العاطلة ..... ثم بين الشيخ أن شراء العملات من المصارف بقصد تمويل عمليات الاستيراد، وليس بقصد تحقيق الربح من خلال الاتجار فيها: فهذا أمر جائز؛ لأن ذلك بقصد تحقيق التبادل السلعي والخدمي، وهي الوظيفة الأساسية التي من أجلها جعلت النقود، ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، الذي رواه أبو داود والنسائي، جاء فيه:(أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، قلت: يا رسول الله: رويدك، أسألك، إني أبيع بالبقيع؛ فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، و أعطي هذه من هذه، فقال رسول الله: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء)، فهذا الحديث يوضح دور التصارف وتبادل النقود بعضها ببعض من أجل تيسير التجارة؛ حيث إن القصد من ذلك: إتمام عمليات التبادل السلعي، وبالتالي: فإن شراء العملة الأجنبية بسعر يومها عند فتح الاعتماد، أو سداد قيمة السلعة

ص: 182

الواردة عند وصول البضاعة بسعر فتح الاعتماد وبسعر سداد قيمة الاعتماد: هو ما يمكن أن يقاس على حديث ابن عمر رضي الله عنهما

(1)

.

ولا شك أن القول بالكراهة متجه للأسباب التي سبق ذكرها، ولأن الاتجار اليوم في العملات بيعًا وشراء عن طريق البورصة فيه محاذير لا يحسن السلامة منها إلا رجل أعطي فقهًا وورعًا.

(1)

انظر الربا والأدوات النقدية المعاصرة، للدكتور محمد بن عبد الله الشباني، بحث منشور في مجلة البيان، العدد (101) (ص: 34).

ص: 183