الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: الصرف لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والمشهور في مذهب المالكية
(2)
، ومذهب الشافعية
(3)
.
وقيل: يصح الصرف، وهو قول في مذهب المالكية
(4)
، والمذهب عند الحنابلة
(5)
.
دليل الحنفية على بطلان الصرف إذا لم يجدد القبض:
استدلال الحنفية مبني على تقسيمهم القبض إلى قسمين:
قبض ضمان، وقبض أمانة.
فقبض الضمان: هو: ما كان فيه القابض مسئولًا عن المقبوض تجاه غيره، فيضمنه إذا هلك عنده، ولو بآفة سماوية. كالمغصوب في يد غاصبه، والمبيع في يد مشتريه.
(1)
المبسوط (14/ 53)، الفتاوى الهندية (3/ 248)، البحر الرائق (6/ 211)، حاشية ابن عابدين (5/ 259). بدائع الصنائع (5/ 248)، تحفة الفقهاء (2/ 43).
(2)
المنتقى للباجي (4/ 263)، الشرح الكبير (3/ 31)، التاج والإكليل (4/ 311)، الخرشي (5/ 39)، مواهب الجليل (4/ 311)، منح الجليل (4/ 497).
(3)
قال الشافعي في الأم (3/ 31): «وإذا كان للرجل عند الرجل دنانير وديعة، فصارفه فيها، ولم يقر الذي عنده الدنانير أنه استهلكها حتى يكون ضامنًا، ولا أنها في يده حين صارفه فيها فلا خير في الصرف; لأنه غير مضمون، ولا حاضر وقد يمكن أن يكون هلك في ذلك الوقت فيبطل الصرف» .
(4)
المنتقى للباجي (4/ 263).
(5)
قال ابن قدامة في المغني (4/ 57): «إذا كان له عند رجل دينار وديعة فصارفه به وهو معلوم بقاؤه أو مظنون صح الصرف. وإن ظن أنه غير موجود لم يصح الصرف; لأن حكمه حكم المعدوم» . وانظر كشاف القناع (3/ 270)، قواعد ابن رجب، القاعدة الثامنة والستون (ص: 121).