الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيه قول آخر، ذهب إليه صاحب كنز الدقائق: أن الغش والنقد إذا تساويا فحكمه كغالب الفضة في التبايع والاستقراض، وفي الصرف كغالب الغش
(1)
.
(2)
. هذا ملخص مذهب الحنفية مع أدلته.
القول الثاني:
أجاز المالكية بالاتفاق بيع النقود المغشوشة بالخالصة إذا كانت تلك النقود رائجة، ويجري التعامل بها
(3)
.
وإن كان لا يجري التعامل بها، فإن بيعت لمن يغش بها كان البيع ممنوعًا، وإن بيعت لمن لا يغش بها، كما لو كان يكسرها، ويجعلها حليًا أو غيره فاختلفوا في حكم بيعها.
(1)
البحر الرائق (6/ 218)، تبيين الحقائق (4/ 141).
(2)
تبيين الحقائق (4/ 141).
(3)
الخرشي (5/ 52)، مواهب الجليل (4/ 335).