الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التفاضل في شيء منه، وكذلك الفضة بالفضة تبرها وعينها، ومصنوع ذلك كله ومضروبه لا يحل التفاضل في شيء منه .... »
(1)
.
التعريف الثاني للصرف: تعريف المالكية، وبعض الشافعية:
ذهب المالكية إلى أن الصرف: هو بيع الذهب بالفضة فقط.
وأما بيع النقد بمثله وزنًا، كبيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة وزنًا فيسمى المراطلة.
وأما بيع النقد بمثله عددًا فيسمى المبادلة
(2)
.
فعلى هذا لا يطلق المالكية الصرف إلا على بيع الذهب بغير جنسه، كبيع الذهب بالفضة.
وألحق بعض المتأخرين من المالكية الفلوس بالذهب والفضة.
قال النفرواي في الفواكه الدواني: «بيع العين بالعين على ثلاثة أقسام: إما مراطلة، وإما مبادلة، وإما صرف.
(1)
الاستذكار (19/ 192).
(2)
المنتقى للباجي (4/ 260)، شرح حدود ابن عرفة (ص: 245 - 246)، شرح ميارة (1/ 297)، الفواكه الدواني (2/ 74)، حاشية الدسوقي (3/ 2)، وقال في مواهب الجليل (4/ 226) وينقسم بيع العين بالعين إلى ثلاثة أقسام؛ لأنه إن اختلف جنس العوضين، كذهب وفضة، وعكسه، فهو الصرف، وإن اتحدا، فإن كان البيع بالوزن، فهو المراطلة، وإن كان بالعدد فهو المبادلة».
وقال العدوي في حاشيته بهامش الخرشي (5/ 36): «الصرف يطلق تارة بالمعنى الأعم الشامل للمراطلة والمبادلة، وتارة بالمعنى الأخص: وهو ما قابل المراطلة والمبادلة
…
».
وقال الزرقاني: في شرحه على الموطأ (3/ 363): المراطلة مفاعلة، من الرطل، ولم أجد لغويًا ذكرها، وإنما يذكرون الرطل، وهي عرفًا: بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وزنًا وهي المذكورة في حديث أبي سعيد السابق لا تبيعوا الذهب بالذهب الحديث قاله الأبي».