الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجمع بين القولين:
قال الحطاب في الجمع بين قول ابن القاسم وقول أصبغ: «ولعل قول ابن القاسم إذا لم يتراوضا على السوم، وإنما قال له: اذهب معي أصرف منك، وقول أصبغ: إذا راوضه على السوم، فقال له: اذهب معي أصرف منك ذهبك بكذا وكذا
…
»
(1)
.
(2)
.
القول الثالث:
القول بالجواز، وهو اختيار ابن نافع، وهو قول ثالث في مذهب المالكية
(3)
، ورجحه ابن حزم.
(4)
.
وهو الصواب بصرف النظر عن نوعية الذهب؛ هل هو حلي أو تبر؛ لأن هذا
(1)
مواهب الجليل (4/ 310).
(2)
المنتقى للباجي (4/ 272).
(3)
الشرح الكبير (3/ 30)، مواهب الجليل (4/ 310)، الذخيرة (5/ 138).
(4)
المحلى (مسألة: 1501).
من قبيل المواعدة على الشراء، وليس من قبيل البيع والشراء. وهذا ما أفتى به شيخنا ابن عثيمين يرحمه الله
(1)
، وأفتت به اللجنة الدائمة للبحوث في البلاد السعودية
(2)
.
وإن كانت المشاورة بعد أن باع معه واشترى، واشترط له الخيار إن صلحت لأهله وإلا رده، فإن كان الذهب من الحلي ففي ذلك خلاف بين أهل العلم:
فذهب ابن تيمية وابن القيم إلى جواز ذلك، وحجتهما في ذلك أن الحلي قد خرج بالصنعة عن كونه مالًا ربويًا.
وقد ناقشت هذه المسألة في بحث مستقل، واستعرضت أدلتهما، وأجبت عنها بشيء من التوسع، وبينت أن الصنعة لا تخرج الذهب والفضة عن كونه مالًا ربويًا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة.
وإن كان الذهب من التبر، ودفع قيمته قبل التفرق فإنه لا يجوز عند عامة أهل العلم؛ لأنه يفضي إلى قبول اشتراط الخيار في عقد الصرف.
وقد ذهب ابن تيمية والشيخ السعدي وشيخنا ابن عثيمين إلى جواز اشتراط الخيار في عقد الصرف؛ لأن الخيار لا يمنع انعقاد العقد، وإنما يمنع لزومه،
(1)
انظر مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب لشيخنا، السؤال السادس (ص: 5)، وفتاوى إسلامية، جمع محمد بن عبد العزيز المسند.
(2)
عرض سؤال على اللجنة هذا نصه: ما الحكم في بيع الذهب على المشورة؟ أي يأتي رجل، ويشتري ذهبًا على أساس يشاور أهل بيته، وقد لا يدفع الثمن. فأرجو من فضيلتكم التكرم بالإيضاح في ذلك.
جاء في الجواب: بيع الذهب بالفضة أو ما أعطي حكمها لا يجوز إلا يدًا بيد، لكن إذا أخذ السلعة من الذهب أو الفضة؛ ليشاور عليها أهله أو غيرهم، ثم يشتريها بعد ذلك على الوجه الشرعي، أو يدعها فلا بأس بذلك. انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (13/ 500).
والنصوص قد اشترطت التقابض، وقد حصل، وقد سبق بحث هذه المسألة في مسألة سابقة.
ومثله في الصرف، إن حصلت المواعدة على الصرف على أن يتم الصرف والتقابض مستقبلًا بسعر الصرف عند إبرام العقد، فهذه المواعدة غير ملزمة، ولا تضر العقد إن حصلت.
وأما إن حصلت المواعدة على الصرف على أن يتم العقد فيما بعد، ويكون القبض بعد مدة زمنية متفق عليها بسعر الصرف الذي سبق الاتفاق عليه، ويكون الاتفاق ملزمًا للطرفين فهذا لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى جواز التفرق قبل التقابض. وهذا لم يقل بجوازه أحد من أهل العلم.
* * *