الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجمع بين القولين:
قال الحطاب في الجمع بين قول ابن القاسم وقول أصبغ: «ولعل قول ابن القاسم إذا لم يتراوضا على السوم، وإنما قال له: اذهب معي أصرف منك، وقول أصبغ: إذا راوضه على السوم، فقال له: اذهب معي أصرف منك ذهبك بكذا وكذا
…
»
(1)
.
(2)
.
القول الثالث:
القول بالجواز، وهو اختيار ابن نافع، وهو قول ثالث في مذهب المالكية
(3)
، ورجحه ابن حزم.
(4)
.
وهو الصواب بصرف النظر عن نوعية الذهب؛ هل هو حلي أو تبر؛ لأن هذا
(1)
مواهب الجليل (4/ 310).
(2)
المنتقى للباجي (4/ 272).
(3)
الشرح الكبير (3/ 30)، مواهب الجليل (4/ 310)، الذخيرة (5/ 138).
(4)
المحلى (مسألة: 1501).