الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني
اشتراط التقابض وإن اختلف الجنس
الفرع الأول
في اشتراط التقابض والحلول في صرف الأثمان بعضها ببعض
قال الكرابيسي: التفريق عن المجلس لو طرأ على عقد الصرف قبل القبض أبطله
(1)
.
[م- 1220] لم يختلف الفقهاء في وجوب التقابض في مجلس العقد قبل التفرق في عقد الصرف، وإن اختلف الجنس قال الحافظ في الفتح:«اشتراط القبض في الصرف متفق عليه»
(2)
.
وقال ابن عبد البر: «وهذا أمر مجتمع عليه، لا خلاف فيه والحمد لله»
(3)
.
(4)
.
(1)
الفروق (2/ 110).
(2)
الفتح (4/ 383).
(3)
التمهيد (6/ 286)، وانظر (4/ 83، 84).
(4)
المغني (4/ 54).
كما حكى الإجماع أيضًا ابن الهمام في فتح القدير
(1)
، وابن تيمية
(2)
، والنووي في شرح مسلم
(3)
.
* * *
(1)
قال ابن الهمام في فتح القدير (7/ 135): «ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق بإجماع الفقهاء» .
(2)
مجموع الفتاوى (29/ 470).
(3)
شرح النووي لصحيح مسلم (11/ 14).