الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: إن كان قبضها وهو يعلم حكم الله فيها فيجب صرفها في وجوه الخير، وإن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، وهو أحد القولين عن الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله
(1)
.
وقيل: يأخذها ويتخلص منها بإنفاقها على المضطرين، وعلى وجوه البر العامة، وهو القول الثاني لسماحة الشيخ ابن باز
(2)
، والشيخ عبد الله ابن جبرين
(3)
، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(4)
،وبه صدرت الفتوى من قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في دولة الكويت
(5)
.
دليل من قال: لا يجوز:
الدليل الأول:
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة:278 - 279].
(1)
مجموع فتاوى ابن باز (14/ 154)، مجلة البحوث الإسلامية، العدد (56) (ص:122)، والعدد (44) (ص: 175).
(2)
انظر فتاوى ابن باز (19/ 195)، وقال الشيخ في الفتاوى الإسلامية جمع المسند (2/ 407): «أما ما أعطاك البنك من الربح فلا ترده على البنك ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر كالصدقة على الفقراء، وإصلاح دورات المياه، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم
…
» وانظر أيضًا الكتاب نفسه (2/ 405 - 406).
(3)
فتاوى إسلامية - جمع المسند (2/ 408، 409).
(4)
انظر الفتاوى الإسلامية (2/ 404)، وفتاوى اللجنة الدائمة (13/ 360، 365).
(5)
مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية (1/ 374) وكان في نص الفتوى رقم (5/ 22 ع / 84)[276]«إذا ترتب على هذه الأموال فوائد فإنها تصرف في وجوه الخير باستثناء بناء المساجد أو طبع المصاحف» .