الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
في اشتراط الفورية في القبض
وقال الزيلعي: «ساعات المجلس كساعة واحدة دفعًا للعسر وتحقيقًا لليسر»
(1)
.
قلت: في الأثر: (ما لم تتفرقا وبينكما شيء) دليل على جواز التراخي.
[م-1223] وأما اشتراط الفورية في القبض، فقد اختلف مالك مع الجمهور، فرأى مالك أن القبض في عقد الصرف يجب أن يكون فورًا، ولا يجوز التراخي فيه، ولو كان العاقدان في المجلس
(2)
.
وذهب الجمهور إلى جواز التراخي في القبض ما دام العاقدان في مجلس العقد
(3)
.
وسبب الخلاف الاختلاف في فهم قوله صلى الله عليه وسلم: (الذهب ربا إلا هاء وهاء) ففهم المالكية من هذا النص وجوب الفورية، وعدم التراخي، فيعطي بيد، ويأخذ بالأخرى. وفهم الجمهور منه أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه (هاء)، فيتقابضان في المجلس، ولا يضر التراخي ما دام أن التقابض قد حصل في المجلس.
(1)
تبيين الحقائق (4/ 79).
(2)
شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 362)، التمهيد (6/ 289 - 290).
(3)
فيض القدير (3/ 570)، بدائع الصنائع (5/ 215)، البحر الرائق (6/ 209)، المبسوط (14/ 4)، الأم (3/ 329)، فتح الباري (4/ 378)، الحاوي (5/ 78)، نهاية المحتاج (3/ 425)، المغني (4/ 54)، المبدع (4/ 151)، كشاف القناع (3/ 266).