الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرعي من كون أخذ العوض على الضمان يؤدي إلى قرض جر نفعًا، فإذا لم يؤد إلى ذلك فلا أرى مانعًا كما سيتضح ذلك إن شاء الله تعالى عند الكلام على القول الراجح.
الدليل الرابع:
أن الضمان والجاه والقرض من صنف القرب، وأبواب المعروف التي لا تفعل إلا لله فلا يجوز أخذ العوض عليه.
(1)
.
وجاء في التاج والإكليل نقلًا عن الأبهري أنه قال: «لا يجوز ضمان بجعل; لأن الضمان معروف ولا يجوز أن يؤخذ عوض عن معروف وفعل خير، كما لا يجوز على صوم ولا صلاة ; لأن طريقها ليس لكسب الدنيا»
(2)
.
ويناقش:
أما ما نقله الدردير رحمه الله من أن الضمان والجاه والقرض لا تفعل إلا لله، فنأخذها واحدًا واحدا:
أما القرض، فإنه يجوز أن يفعل لله، ويجوز أن يفعل لغير وجه الله، ولكن لا يجوز أخذ العوض عن القرض لأن ذلك يؤدي إلى الربا.
(ث-158) فقد روى مالك في الموطأ بلاغًا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله،
(1)
الشرح الكبير (3/ 77).
(2)
التاج والإكليل (5/ 111) بهامش مواهب الجليل.
وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثًا بطيب فذلك الربا ....
(1)
.
[الأثر ضعيف، ومعناه صحيح].
وإذا كان القرض يجوز ألا يراد به وجه الله، كما لو أراد المقرض بذلك وجه صاحبه فالضمان يجوز ألا يراد به وجه الله من باب أولى.
وأما أخذ العوض عن الجاه ففيه خلاف بين أهل العلم، وقد رجح الإمام أحمد رحمه الله جواز أخذ العوض عنه مطلقًا، ومنهم من أجازه إن بذل فيه مجهودًا ولو يسيرًا. وسيأتي مزيد كلام عليه ضمن أدلة المجيزين، فيؤجل الكلام عليه.
وأما قياس الضمان على الصوم والصلاة بكونه لا يجوز أخذ العوض عليهما فلا أدري ما وجه الشبه بين الضمان وبين الصوم والصلاة، فلا توجد علة أو حكمة مشتركة بينهما حتى يصح القياس، بل الظاهر أن بينهما قياسًا عكسيًا لا طرديًا، فإذا منع الأجر في الصلاة والصوم؛ لأنهما واجبان، فينبغي أن يجوز في الضمان؛ لأنه غير واجب
(2)
.
(3)
.
(1)
الموطأ (2/ 681).
(2)
انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية (2/ 1136).
(3)
قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد (ص: 289).