الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير.
عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء
(1)
.
[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه]
(2)
.
وجه الاستدلال:
قوله صلى الله عليه وسلم: (ما لم تتفرقا وبينكما شيء) حيث اشترط التقابض قبل التفرق.
الراجح:
بعد ذكر الخلاف وأدلته أجد أن مذهب الجمهور أقوى من حيث الاستدلال، وفي رأي المالكية حرج وتضييق، وقد نفى الله الحرج عن هذه الملة.
* * *
(1)
مسند أبي داود الطيالسي (1868)، ومن طريقه البيهقي (5/ 315).
(2)
سبق تخريجه، انظر (ح 112).