الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبه قال الشيخ عبد الله العبادي، والأستاذ سامي حسن حمود
(1)
.
حكم الحوالة المصرفية بناء على هذا ا لتخريج:
إذا قلنا: إن الحوالة وكالة، وهي عقد جائز، والصرف بيع، وهو عقد لازم، فالخلاف فيها يرجع إلى حكم الجمع بين عقد جائز وعقد لازم.
[م-1241] فالجمهور على الجواز إذا كان ذلك بدون شرط
(2)
، كما قلنا: في اجتماع الصرف والحوالة.
ومنع المالكية والشافعية الجمع بين عقد جائز وبين عقد لازم
(3)
.
قال ابن العربي: «كل عقدين يتضادان وصفًا ويتناقضان حكمًا، فإنه لا يجوز
(1)
أحكام الأوراق النقدية والتجارية - ستر الجعيد (ص: 372)، موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة (ص: 340، 341)، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية (ص: 338).
(2)
المبسوط (13/ 16)، تبيين الحقائق (4/ 12)، الفروع لابن مفلح (4/ 63)، الإنصاف (4/ 350).
(3)
حواشي الشرواني (4/ 330)، مغني المحتاج (2/ 41 - 42).