الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجب أن يعم هذه الأطراف الثلاثة، فلا نكيف كل طرفين وحدهما، هذا لا يؤدي إلى الغرض.
فحامل البطاقة عندما يشتري السلعة أو الخدمة يقول للتاجر: أحلتك على البنك مصدر هذه البطاقة بالثمن.
والبنك المصدر يقول لحامل البطاقة: خذ هذه البطاقة، واشتر بها، ولا تدفع الثمن، وأحل من اشتريت منه علي، وأنا أدفع له.
ويقول مصدر البطاقة للتاجر: بايع حامل هذه البطاقة، وأنا سأدفع لك الثمن.
فإذا حصل الشراء فقد تمت الحوالة مستوفية لأركانها وشروطها.
أركانها: محيل، ومحال، ومحال عليه.
حكم أخذ العمولة بناء على هذا التخريج:
الحوالة هنا حوالة فقهية، وليست حوالة مصرفية، وأخذ العمولة عليها لا يجوز سواء كيفت الحوالة الفقهية بأنها بيع، أو أنها عقد إرفاق. وسيأتي توضيح أكثر إن شاء الله تعالى عند الكلام على العلاقة بين التاجر وبين مصدر البطاقة.
ويناقش هذا التخريج:
أنه لو صح أن يقال: إن المعاملة بين التاجر وحامل البطاقة هي من قبيل الحوالة لم يصح هذا التخريج في العلاقة بين مصدر البطاقة وبين حاملها إذ أن إحالة التاجر كانت مبنية وقائمة على عقد سابق بين مصدر البطاقة وبين حاملها، وهو ضمان ما يجب عليه من دين للمحلات التجارية.
وعلى التنزل أن تكون حوالة، فإنه يصح هذا التخريج في حالة واحدة، وهو ما إذا كان المصدر للبطاقة مدينًا لحامل البطاقة، بحيث يكون له رصيد لدى البنك.
أما في حالة أن يكون الحساب مكشوفًا فالبنك في هذه الحالة ليس مدينًا لحامل البطاقة، فلا يصح تخريجها على أنها حوالة إلا على مذهب الحنفية الذي لا يشترط أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل.
وقد اختلف العلماء في صحة الحوالة إذا كان المحال عليه غير مدين للمحيل إلى ثلاثة أقوال:
فقيل: الحوالة صحيحة، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، وقول في مذهب الشافعية
(2)
، واختاره ابن الماجشون من المالكية.
وذلك لأنهم لا يشترطون لصحة الحوالة مديونية المحال عليه للمحيل، ويسمونها بالحوالة المطلقة.
وقيل: تعتبر الحوالة غير صحيحة، وهذا مذهب الشافعية
(3)
.
ووجهه: أن الحوالة عندهم بيع، وإذا كانت الحوالة بيعًا، لم تصح الحوالة على من لا دين عليه؛ لعدم الاعتياض، إذ ليس عليه شيء يجعله عوضًا عن حق المحتال
(4)
.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 108).
(2)
جاء في الأشباه والنظائر (ص: 170): «لو أحال على من لا دين عليه برضاه، فالأصح بطلانها، بناء على أنها بيع، والثاني: يصح بناء على أنها استيفاء» . وانظر تحفة المحتاج (5/ 228).
(3)
حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 399).
(4)
انظر أسنى المطالب (2/ 231).