الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المحال: شخص دائن للمصرف (أ). فهنا المصرف (أ) المدين يحيل على المصرف (ب) وهو غير مدين للمحيل، فإذا رضي المحال عليه وقبل الحوالة، فهل يكون العقد حوالة، في ذلك خلاف بين أهل العلم:
فقيل: تعتبر حوالة صحيحة، وهذا مذهب الحنفية.
وذلك لأنهم لا يشترطون لصحة الحوالة مديونية المحال عليه للمحيل، ويسمونها بالحوالة المطلقة
(1)
.
وقيل: تعتبر حوالة فاسدة (غير صحيحة)، وهذا مذهب الشافعية
(2)
.
ووجهه:
أن الحوالة عندهم بيع، وإذا كانت الحوالة بيعًا، لم تصح الحوالة على من لا دين عليه؛ لعدم الاعتياض، إذ ليس عليه شيء يجعله عوضًا عن حق المحتال
(3)
.
وقيل: بل تعتبر كفالة، وهذا القول هو مذهب المالكية
(4)
، وقول عند الشافعية
(5)
.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 108).
(2)
حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 399).
(3)
انظر أسنى المطالب (2/ 231).
(4)
جاء في المدونة (5/ 288): «يرجع عليه إذا أحاله، وليس له على من أحال عليه دين، فإنما هي حمالة» . وانظر التمهيد (18/ 291)، المنتقى للباجي (5/ 70)، مواهب الجليل (5/ 91)، الخرشي (6/ 17).
(5)
جاء في الأشباه والنظائر (ص: 170): «لو أحال على من لا دين عليه برضاه، فالأصح بطلانها، بناء على أنها بيع، والثاني: يصح بناء على أنها استيفاء» . وانظر تحفة المحتاج (5/ 228).