الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشهور عندهم اشترطوا أن يكون الدينان قد حلا معًا، وفي قول عندهم يجوز مطلقًا
(1)
.
وحجتهم:
أولًا: أن ما في الذمة بحكم المقبوض، وأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، وبأن الدين في الذمة كالمقبوض، فأغنى ذلك عن إحضار كلا البدلين أو أحدهما في مجلس العقد.
وقيل: لا يجوز، وهو مذهب الشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
، وقول في مذهب المالكية
(4)
.
(1)
التاج والإكليل (4/ 310).
(2)
جاء في إعانة الطالبين (3/ 21): «ولا يصح - يعني الصرف - على دينين، كبعتك الدينار الذي في ذمتك، بالعشرة التي لك في ذمتي؛ لأن ذلك بيع دين بدين» . وانظر مغني المحتاج (2/ 25).
(3)
جاء في المغني (4/ 51): «إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب، وللآخر عليه دراهم، فاصطرفا بما في ذمتيهما لم يصح. وبهذا قال الليث والشافعي. وحكى ابن عبد البر عن مالك وأبي حنيفة جوازه» . وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 76)، كشاف القناع (3/ 265)، مطالب أولي النهى (3/ 172).
(4)
التاج والإكليل (4/ 310).