الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: الواجب القبض الحقيقي، ولا يكفي القيد المصرفي في حصول القبض الواجب شرعًا، وهذا رأي شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله
(1)
.
دليل من قال: يكتفى بالقيد المصرفي في قبض الصرف:
الدليل الأول:
أن القبض مرده إلى العرف، قال السيوطي: «كل ما ورد به الشرع مطلقًا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، ومثلوا له بالحرز في السرقة، والتفرق في البيع، والقبض
…
»
(2)
.
وقال ابن قدامة: «القبض مطلق في الشرع، فيجب الرجوع فيه إلى العرف»
(3)
.
وقال ابن تيمية: «المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوي فيه جميع الناس في جميع الأحوال والأوقات»
(4)
.
(1)
القبض وأحكامه - عبد الله الربعي (1/ 103)، وانظر مغني المحتاج (2/ 22).
(2)
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 69).
(3)
المغني (4/ 90)، الكافي (2/ 29)، وانظر المبدع (4/ 122).
(4)
مجموع الفتاوى (29/ 20)، وانظر (20/ 345).