الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى
إذا عرضت السلعة نقدًا بكذا ونسيئة بكذا
[م-1244] إذا قال الرجل للرجل: بعتك هذه السلعة بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة، فإن تفرقا دون القطع بأحد الثمنين فقد اختلف العلماء في حكم البيع.
فقيل: البيع لا يصح، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
،
والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: إن وقع البيع على وجه اللزوم فالبيع باطل، وإن وقع على وجه الاختيار فالبيع صحيح، وهذا مذهب مالك في المدونة
(4)
.
(1)
المبسوط (13/ 8)، بدائع الصنائع (5/ 158)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 638)، فتح القدير (6/ 262).
(2)
المهذب (1/ 266)، التنبية (ص: 89)، أسنى المطالب (2/ 30)، الوسيط (3/ 72).
وقد فرق النووي في الروضة بين صيغة التخيير، وبين صيغة الجمع، فقال: «أن يقول: بعتكه بألف نقدًا، أو بألفين نسيئة، فخذه بأيهما شئت، أو شئت أنا، وهو باطل، أما لو قال: بعتك بألفين نقدًا، وبألفين نسيئة
…
فيصح العقد».
(3)
الإنصاف (4/ 311)، الكافي (2/ 17)، كشاف القناع (3/ 174).
(4)
جاء في المدونة (4/ 151): «أرأيت إن قال له: اشتر مني سلعة، إن شئت بالنقد فبدينار، وإن شئت إلى شهرين فبدينارين، وذلك في طعام، أو عرض، ما قول مالك في ذلك؟
قال: قول مالك في ذلك: إن كان هذا القول منه، وقد وجب البيع على أحدهما، ليس له أن يرجع في البيع، فالبيع باطل، وإن كان هذا القول منه، والبيع غير لازم لأحدهما، إن شاءا أن يرجعا في ذلك رجعا؛ لأن البيع لم يلزم واحدًا منهما، فلا بأس بأن يأخذ بأي ذلك شاء، إن شاء بالنقد، وإن شاء بالنسيئة». وانظر مواهب الجليل (4/ 364 - 365)، المنتقى للباجي (5/ 39).
وقيل: البيع صحيح، وهو اختيار ابن القيم
(1)
، وخرجه بعضهم وجهًا في مذهب الحنابلة
(2)
.
وسبب الاختلاف عندهم: هو جهالة الثمن، لأنهم لا يدرون هل الثمن هو النقد، أو الثمن هو النسيئة.
وسبق لنا تحرير هذه المسألة مع ذكر أدلتها في باب الجهالة بالثمن، في حكم إبهام الثمن على وجه التخيير، فأغنى عن إعادته هنا.
[م-1245] وإن وقع البيع على إحدى الثمنين قبل التفرق.
فقيل: البيع صحيح، وهو قول عامة أهل العلم
(3)
، وقد قال الحكم وحماد
(1)
إعلام الموقعين (3/ 311).
(2)
قال في الإنصاف (4/ 311): «وإن قال: بعتك بعشرة صحاحًا أو أحد عشر مكسرة أو بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة: لم يصح. يعني: ما لم يتفرقا على أحدهما. وهو المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. ويحتمل أن يصح، وهو لأبي الخطاب. واختاره في الفائق. قال أبو الخطاب: قياسًا على قوله في الإجارة (إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدًا فلك نصف درهم). وفرق بعض الأصحاب بينهما، بأن ذلك جعالة، وهذا بيع، ويغتفر في الجعالة ما لا يغتفر في البيع ولأن العمل الذي يستحق به الأجرة لا يملك وقوعه إلا على أحد الصفتين. فتتعين الأجرة المسماة عوضًا، فلا يفضي إلى التنازع. والبيع بخلافه. قاله المصنف والشارح. قال الزركشي: وفي قياس أبي الخطاب والفرق: نظر؛ لأن العلم بالعوض في الجعالة شرط كما هو في الإجارة والبيع. والقبول في البيع إلا على إحدى الصفتين. فيتعين ما يسمى لها. انتهى.
(3)
بدائع الصنائع (5/ 158)، المبسوط (13/ 8)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 638)، فتح القدير (6/ 262)، المهذب (1/ 266، 267)، التنبية (ص: 89)، أسنى المطالب (2/ 30)، الإنصاف (4/ 311)، المغني (4/ 161)، وجاء في الاستذكار (20/ 180) عن الثوري، قال:«إذا ذهب به المشتري على وجه واحد، نقدًا كان أو نسيئة فلا بأس بذلك» .