الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإبراهيم النخعي حين سئلوا عن الرجل يشتري الشيء بكذا نقد، وإن كان إلى أجل فبكذا، قالوا: لا بأس إذا تفرقا على أحدهما. والإسناد إليهم صحيح
(1)
.
وكذا رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن الزهري وقتادة
(2)
.
وقال الخطابي: «إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد فهو صحيح لا خلف فيه، وذكر ما سواه لغو لا اعتبار له»
(3)
. وهذه حكاية للإجماع.
وجه القول بالجواز:
إذا عرض البائع قيمتين للسلعة أحدهما حالة، والأخرى نسيئة، وكان ذلك في مرحلة سوم السلعة، فاختار المشتري أحد العرضين قبل التفرق لم يؤد ذلك إلى جهالة الثمن؛ لأن البيع سيقع بثمن بات قبل التفرق.
وقيل: لا يصح، وهو ظاهر قول ابن مسعود رضي الله عنه
(4)
.
دليل هذا القول:
(ح-849) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا محمد ابن عمرو، ثنا أبو سلمة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة
(5)
.
وقد فسره ابن مسعود رضي الله عنه بأن البيعتين في بيعة أن يقول: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان نسيئة فبكذا.
(1)
المصنف (4/ 307).
(2)
المصنف (14630).
(3)
معالم السنن (3/ 105 - 106).
(4)
المصنف (4/ 307).
(5)
المسند (2/ 432)، وكرره في (2/ 475).
(ث-154) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: أخبرنا وكيع، أخبرنا سفيان، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله.
عن أبيه (عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: صفقتان في صفقة ربا، أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا
(1)
.
[ورجاله ثقات].
والراجح القول بالجواز، وسيأتي إن شاء الله تعالى توجيه قول ابن مسعود رضي الله عنه في المسألة التالية فانظره هناك.
* * *
(1)
المصنف (4/ 307)، وهذا إسناد حسن إن كان عبد الرحمن سمعه من أبيه، وقد أثبت له ابن المديني السماع من أبيه. ولعله في حكم المتصل وإن لم يسمعه فقد سمعه من أهل بيته. انظر جامع التحصيل (ص: 223). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن أبي عبيدة أو عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن ابن مسعود.