الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في الحوالة المصرفية
الفرع الأول
التعريف بالحوالة المصرفية
تعريف الحوالة المصرفية:
الحوالة المصرفية هي «عملية نقل نقود، أو أرصدة الحسابات من حساب إلى حساب، أو من بنك إلى بنك، أو من بلد لآخر، وما يستتبع ذلك من تحويل العملة المحلية بالأجنبية، أو الأجنبية بأجنبية أخرى»
(1)
.
تعريف الحوالة الحقيقية:
ذكر الفقهاء بأن الحوالة: هي نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه
(2)
.
وقيل: هي نقل دين من ذمة إلى ذمة
(3)
.
واختلفوا: هل هي بيع دين بدين، أو عقد إرفاق:
(1)
المعاملات المالية المعاصرة في ميزان الفقه الإسلامي د. محمد عثمان شبير (ص:233).
(2)
انظر الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (2/ 218)، شرح منتهى الإرادات (2/ 135). وأما الحوالة في اللغة: فهي من حال الشّيء حولًا وحؤولًا: تحوّل. وتحوّل من مكانه: انتقل عنه. وحوّلته تحويلًا: نقلته من موضع إلى موضع.
(3)
فتح الباري (4/ 464).
فقيل: هي بيع دين بدين رخص فيه على خلاف القياس، فاستثني من النهي عن بيع دين بدين. وهذا مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: هي عقد إرفاق وإبراء ذمة، لا بيع.
وهذا هو المعتمد في مذهب الحنفية
(4)
، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية
(5)
، والأصح في مذهب الحنابلة
(6)
.
بدليل جوازها في الدين بالدين، وجواز التفرق قبل القبض، واختصاصها بالجنس الواحد، واختصاصها باسم خاص، ولا يدخلها خيار؛ لأنها ليست بيعًا ولا في معناه؛ لعدم العين فيها، ولكونها لم تبن على المغابنة.
ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف، والمحتال عند الأكثر، والمحال عليه عند بعض من شذ
(7)
.
(1)
منح الجليل (6/ 185، 186)، مواهب الجليل (5/ 92).
(2)
المهذب (1/ 337)، الحاوي الكبير (6/ 420)، حاشية الجمل (3/ 372).
(3)
الإنصاف (5/ 222).
(4)
لأن الحنفية يصرحون بأن الحوالة لم توضع للتمليك، وإنما وضعت للنقل، قال في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 149):«العين الذي بيد المحتال عليه للمحيل، والدين الذي له عليه لم يصر مملوكا للمحتال بعقد الحوالة لا يدًا، وهو ظاهر ولا رقبة؛ لأن الحوالة ما وضعت للتمليك بل للنقل» . وانظر العناية شرح الهداية (7/ 249)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 309).
(5)
الحاوي الكبير للماوردي (6/ 420).
(6)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 218)، المغني (4/ 336)، كشاف القناع (3/ 383)، شرح منتهى الإرادات (2/ 134)، المبدع (4/ 270).
(7)
فتح الباري (4/ 464).
وسوف يأتي تفصيل كل ذلك إن شاء الله في باب مستقل للحوالة، نذكر فيه شروطها، المتفق عليه، والمختلف فيه، وحجة كل قول، وبيان الراجح بلغنا الله ذلك بعونه وتوفيقه.
* * *