الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
في جريان الربا في الفلوس
المبحث الأول
في تعريف الفلوس
تعريف الفلوس في الاصطلاح
(1)
:
الفلوس: كل ما يتخذه الناس ثمنًا من سائر المعادن عدا الذهب والفضة.
(2)
.
ويتفق الفقهاء والمؤرخون على أنها أدنى ما يتعامل به من المال، ولهذا قال الشيخ محمد بخيت المطيعي: «يسمى في الشام قرشًا، وفي العراق فلسًا، وفي مصر و السودان مليمًا وفي الحجاز هللة وفي اليمن بقشة. وفي المغرب والجزائر بيزا أو بسيطة وفي اليونان دراخما، وفي اليابان ينًا، وفي إنجلترا وأمريكا بنسا
(3)
.
(1)
فَلْس: مفرد، وجمعه فُلُوس للكثرة، وأما للقلة فهو أَفْلُس، وبائعها فلَاّس.
وأفلس الرجل: إذا لم يبق له مال، أو صار بحيث يقال له: ليس معه فلس، وفَلَّسَهُ القاضي تَفْليسًا حَكَمَ بِإِفْلاسِهِ.
وأفْلَس الرجلُ صار مُفْلِسًا كأنما صارت دراهمُه فُلوسًا وزُيوفًا بعد أن كانت ذهبًا وفضة. كما يقال أخْبَثَ الرجل إذا صار أصحابُه خُبَثاء.
(2)
المعجم الوسيط (2/ 707).
(3)
تكملة المجموع شرح المهذب (14/ 636).
والتعامل بالفلوس قديم، بدليل وجود أصل لغوي للكلمة مما يدل على وجودها ومعرفة العرب لها.
(ث-148) وقد روى الإمام أحمد حدثنا يزيد، أخبرنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن.
عن عبد الله بن الصامت، قال: كنت مع أبي ذر، وقد خرج عطاؤه معه، ومعه جارية له، فجعلت تقضي حوائجه، وقال مرة: نقضي. قال: ففضل معه فضل، قال: أحسبه، قال: سبع، قال: فأمرها أن تشتري بها فلوسًا ....
(1)
.
[إسناده صحيح]
(2)
.
(ح-814) وروى ابن خزيمة في صحيحه من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب.
عن مرثد بن عبد الله المزني، قال: كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد، وما رأيته داخلًا المسجد قط إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس، وإما خبز، وإما قمح، حتى ربما رأيت البصل يحمله، قال: فأقول يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك، فقال فيقول: يا ابن حبيب، أما أني لم أجد في البيت شيئًا أتصدق به غيره، إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته
(3)
.
[إسناده حسن]
(4)
.
(1)
المسند (5/ 175 - 176).
(2)
وأخرجه أحمد (5/ 156)، والبزار في مسنده (3926) والطراني في الكبير (1634) عن عفان ابن مسلم، حدثنا همام به.
(3)
صحيح ابن خزيمة (4/ 95).
(4)
وقد أخرجه أحمد (5/ 411) حدثنا إسماعيل، حدثنا محمد بن إسحاق به، بنحوه، ولم يذكر لفظ الفلوس.
وأخرجه حميد بن زنجويه في الأموال (1321)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (3237، 3837) من طريق محمد بن إسحاق به.
وقد ذكر ابن زنجويه لفظ الفلوس في متن الحديث.
وأخرجه أحمد (4/ 233) عن يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق به، واكتفى بذكر المرفوع. وإنما نزلت إلى إسناد ابن خزيمة، وقد رواه من هو أعلى منه، بذكر القصة لأن لفظ الفلوس لم يذكرها إلا ابن خزيمة، وحميد بن زنجويه، والله أعلم.
والصحابي المبهم هو عقبة بن عامر رضي الله عنه، فقد أخرج الحديث الإمام أحمد (4/ 147 - 148)، وأبو يعلى (1766)، وابن خزيمة (2431)، وابن حبان (3310)، والحاكم (1/ 416)، والبيهقي في السنن (4/ 177) من طريق حرملة بن عمران، أنه سمع يزيد ابن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه (مرثد بن عبد الله اليزني) أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال: يحكم بين الناس. هذا لفظ أحمد. قال يزيد: وكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، ولو كعكة، أو بصلة، أو كذا. وإسناده صحيح.
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (2861) رواه مسدد، وأحمد بن منيع، وأبو يعلى هكذا مبهمًا. ورواه مبينًا أحمد بن حنبل، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم وصححه من طريق مرثد ابن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(ث-149) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر ابن برقان، قال:
سألت الزهري عن رجل يشتري الفلوس بالدراهم، هل هو صرف؟ قال: نعم، فلا تفارقه حتى تستوفيه.
[إسناده صحيح]
(1)
.
(ث-150) وروى الشافعي في الأم، قال: أخبرنا القداح، عن محمد بن أبان، عن حماد.
عن إبراهيم - يعني النخعي - أنه قال: لا بأس بالسلم في الفلوس
(2)
.
(1)
المصنف (4/ 553) رقم: 23075.
ورواه الطبري في تهذيب الآثار (2/ 748) من طريق زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر بن برقان به.
(2)
الأم (3/ 98).
[ضعيف]
(1)
.
وفي هذا دليل على وجودها في التعامل من العصر الأول.
* * *
(1)
في إسناده: محمد بن أبان بن صالح بن عمير القرشي، ضعيف.