الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول
في بيع الذهب بمثله جزافًا
قال الباجي: ما حرم فيه التفاضل يحرم فيه الجزاف؛ لأنه لا يعلم معه التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في التحريم والمنع من صحة العقد
(1)
.
[م-1216] علمنا في المسألة السابقة أن من شروط الصرف وجوب التماثل عند اتحاد الجنس، فيحرم التفاضل في بيع الذهب بالذهب، وفي بيع الفضة بالفضة، والبحث في هذه المسألة، ماذا لو تراضى المتبايعان على أن يتم البيع بينهما جزافًا أو خرصًا بدون وزن، أو عد، أو صرفت النقود بمثلها عن طريق الخرص، هل يجوز ذلك؟
والجواب على ذلك أن يقال:
إذا بيع النقد بجنسه، أو الذهب بجنسه فلا بد من العلم بالتماثل، فلا يجوز بيعه جزافًا ولا خرصًا باتفاق الفقهاء
(2)
، والقاعدة في الربويات: أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
قال ابن جزي: «الجهل بالتماثل ممنوع كتحقيق التفاضل
…
»
(3)
.
(1)
المنتقى (4/ 262).
(2)
حاشية ابن عابدين (5/ 259)، المبسوط (14/ 45)، الهداية شرح البداية (3/ 82)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (3/ 162)، شرح الزرقاني (3/ 359)، الإقناع للشربيني (2/ 282)، كفاية الأخيار (1/ 239)، مغني المحتاج (2/ 25)، المغني (4/ 33)، المبدع (4/ 131).
(3)
القوانين الفقهية (ص: 168)، وانظر مواهب الجليل (4/ 319)، المنتقى للباجي (4/ 247، 262).
وجاء في تكملة المجموع للسبكي: «كل جنس اعتبر التماثل في بيع بعضه ببعض، فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، بدليل النهي عن التمر بالتمر جزافًا»
(1)
.
وقال ابن قدامة: «الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فيما يشترط التماثل فيه، ولذلك لم يجز بيع بعضها ببعض جزافًا»
(2)
.
وقال ابن تيمية: «فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في بيع الأموال الربوية بعضها بجنسه، فإن لم نعلم المماثلة كان كما لو علمنا المفاضلة»
(3)
.
(ح-823) ولما رواه مسلم من طريق ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره،
قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر
(4)
.
(5)
.
(1)
تكملة المجموع (10/ 309)، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 172).
(2)
المغني (4/ 38)، وانظر المبدع (4/ 138)، شرح منتهى الإرادات (2/ 65)، القواعد لابن رجب (ص: 248).
(3)
مجموع الفتاوى (15/ 338).
(4)
مسلم (1530).
(5)
شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 172).