الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصفقات والمعاملات الأساسية في هذه الاقتصاديات فإنها تتم بواسطة النقود الائتمانية أو المصرفية، والتي ليس لها أداة غير الشيك»
(1)
.
الدليل الثالث:
أن الشيك لا يقبل التأجيل، بل يتم صرفه بمجرد تقديمه، بخلاف الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالة والسند لأمر، وإذا كان حالًا فقبضه يعتبر قبضًا لمحتواه.
الدليل الرابع:
رأى بعض المشايخ والباحثين قياس الشيك على السفتجة
(2)
، وأن عبد الله ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم (سفتجة)، ثم يكتب لهم بها إلى أخيه مصعب بالعراق، فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسًا
(3)
.
قالوا: فالسفتجة هنا قد قامت مقام القبض، فالشيك يقوم بدور السفتجة أو أكثر، ولا يمكن أن يكون أقل منها في أداء وظيفة القبض.
(1)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (6/ 1/ص: 691).
(2)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (6/ 1/ص: 690)، بحوث في الاقتصاد الإسلامي الشيخ عبد الله بن منيع (ص:378 - 379)، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي - الخثلان (ص:289).
(3)
روى ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 358)، قال: حدثنا وكيع، عن ابن جريج، عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطي التجار المال هاهنا، ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكرت أو ذكر ذلك لابن عباس، فقال: لا بأس ما لم يشترط.
وروى عبد الرزاق في مصنفه (14642) قال: أخبرنا الثوري، عن ابن جريج به، بلفظ: كان ابن الزبير يستلف من التجار أموالًا، ثم يكتب لهم إلى العمال، قال: فذكرت ذلك لابن عباس، فقال: لا بأس به. قال الثوري: وكان إبراهيم يكرهه. وهذا إسناد صحيح.
وروى البيهقي في السنن (5/ 352) من طريق هشيم، أخبرنا حجاج بن أرطأة، عن عطاء به بنحوه. وهذا إسناد صالح في المتابعات.