الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراجح:
تعريف الجمهور إذا أضفنا إليه قول النفرواي من المالكية هو الأقرب للصواب، لأنه لا يقصر الصرف على مبادلة الذهب بالفضة، بل يطلق على مبادلة الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، كما يطلق على مبادلة الذهب بالفضة، ويلحق بهما كل ما يتعارف عليه الناس ويصطلحون أنه ثمن.
(ح-809) روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه لقي أبا سعيد، فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تُحَدِّثُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فقال أبو سعيد: في الصرفِ، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:«الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والورِق بالورق مثلًا بمثل»
(1)
.
(1)
البخاري (2176)، ومسلم (1584).
فهنا أطلق الصرف، وشمل بيع الذهب بجنسه، والفضة بجنسها، فدخل فيه ما يسميه المالكية بالمراطلة والمبادلة.
(ح-810) وأخرج ا لشيخان من طريق أبي المنهال، قال:
سألت زيد بن أرقم، والبراءَ بنَ عازب عن الصَّرْف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير منِّي، وكلاهما يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورِق دَيْنًا
(1)
.
فهنا أطلق الصرف على بيع الذهب بالفضة.
وأما جواز الزيادة بالمبادلة بالشروط التي ذكرها المالكية، فهو قول مرجوح.
(ح-811) لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما.
وأما القياس على العرايا، فالعرايا رخصة، وقد ورد في النص أنه رخص فيها ولم يرخص في غيرها
(2)
.
* * *
(1)
صحيح البخاري (2181)، ومسلم (1589).
(2)
البخاري (2184)، ومسلم (1539).