المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

السلع مملوكة له قبل طلب المشتري، فإن اشترى السلعة بناء - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الصرف اصطلاحًا:

- ‌أولًا: تعريف الجمهور للصرف:

- ‌عرف الجمهور الصرف بتعريفين:

- ‌والفرق بين التعريفين:

- ‌التعريف الثاني للصرف: تعريف المالكية، وبعض الشافعية:

- ‌ثمرة تقسيم المالكية بيع العين بالعين إلى ثلاثة أقسام:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي علاقة الصرف بالبيع

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌المبحث الثالثفي حكم الصرف

- ‌الفصل الأولفي جريان الربا في الفلوس

- ‌المبحث الأولفي تعريف الفلوس

- ‌تعريف الفلوس في الاصطلاح

- ‌المبحث الثانيخلاف العلماء في جريان الربا في الفلوس

- ‌ومرجع الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌ووجهه:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الأولالكلام في حقيقة النقود

- ‌تعريف بتطور النظام النقدي في العالم:

- ‌المرحلة الأولى:

- ‌ المرحلة الثانية

- ‌المرحلة الثالثة:

- ‌المبحث الثانيجريان الربا في النقود الورقية

- ‌القول الأول:

- ‌وقد استند أصحاب هذا القول على ما يأتي:

- ‌الأحكام المترتبة على هذا القول:

- ‌مناقشة هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه كون الورق النقدي عروضًا:

- ‌الأحكام المترتبة على هذا القول:

- ‌ويناقش هذا القول:

- ‌القول الثالث: أنها ملحقة بالفلوس

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويناقش هذا القول:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الأحكام المترتبة على هذا القول:

- ‌يناقش هذا القول:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه قول من قال بهذا:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي شروط الصرف

- ‌الشرط الأولوجوب التماثل عند اتحاد الجنس

- ‌والجواب على ذلك أن يقال:

- ‌وجه قولهم:

- ‌وجه القول بعدم الصحة:

- ‌وجه قوله:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثبيع الدنانير بالدراهم جزافا وخرصًا

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعالصرف بتصديق أحدهما للآخر في مقدار الصرف

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأولفي اشتراط التقابض والحلول في صرف الأثمان بعضها ببعض

- ‌الفرع الثانيإذا تم قبض البعض في الصرف

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌وجه من قال: يبطل الكل:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثحد القبض بالصرف

- ‌دليل من قال: يجب القبض باليد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفرع الرابعفي اشتراط الفورية في القبض

- ‌دليل المالكية على اشتراط الفورية:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسإذا تأخر التقابض غلبة

- ‌الراجح:

- ‌الفرع السادسالوكالة في قبض الصرف

- ‌والراجح:

- ‌الشرط الثالثخلو العقد من شرط الخيار

- ‌الفرع الأولإذا شرط المتعاقدان خيار الشرط ثم أسقطاه في المجلس

- ‌وجهه:

- ‌وجهه:

- ‌وجه التفريق:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيشرط خيار المجلس في عقد الصرف

- ‌وجه ذلك:

- ‌الفصل الرابعالمواعدة على الصرفأو بعنوان آخرأخذ الذهب للمشاورة على شرائه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجهه:

- ‌ويناقش:

- ‌الجمع بين القولين:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفصل الخامسفي أنواع من الصرف

- ‌القول الأول:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌‌‌وجهه:

- ‌وجهه:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيفي كساد الأثمان وانقطاعها

- ‌المبحث الثالثفي صرف ما ثبت في الذمة

- ‌الفرع الأولأن يكون أحد العوضين في الذمة والآخر عينًا

- ‌دليل من قال: يصح مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز إن كان الدين حالًا:

- ‌وجه من قال: لا يجوز صرف ما في الذمة:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال: إن تصارفا، ثم تقاصا لم يجز:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيأن يكون كل من بدلي الصرف دينًا ثابتًا في الذمة

- ‌وحجتهم:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعالمصارفة بالوديعة

- ‌دليل الحنفية على بطلان الصرف إذا لم يجدد القبض:

- ‌استدلال الحنفية مبني على تقسيمهم القبض إلى قسمين:

- ‌دليل من قال بصحة الصرف في الوديعة:

- ‌المبحث الخامسالصرف عن طريق القيد في حساب العميل

- ‌دليل من قال: يكتفى بالقيد المصرفي في قبض الصرف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يقوم القيد المصرفي مقام القبض الواجب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذا من عدة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌واعترض عليهم:

- ‌رد هذا الاعتراض:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السادسهل ينوب استلام الشيك عن قبض بدل الصرف

- ‌دليل من قال: قبض الشيك قبض لمحتواه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: قبض الشيك لا يعتبر قبضًا لمحتواه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش ذلك:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من فرق بين الشيك المصدق والشيك غير المصدق:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابعشراء الذهب وصرف العملات في أسواق العملات

- ‌الفرع الأولشراء العملات والذهب بالأسعار الحاضرة

- ‌وللجواب على هذا السؤال نقول:

- ‌الفرع الثانيالمتاجرة بالعملات الأجنبية والذهب بالأسعار الآجلة

- ‌الفرع الأولشراء الذهب والفضة عن طريق البطاقات الائتمانية

- ‌وجه من قال: لا يجوز شراء الذهب والفضة مطلقًا:

- ‌دليل من قال: يصح شراء الذهب ببطاقة الائتمان مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه من اشترط أن تكون البطاقة الائتمانية مغطاة:

- ‌الراجح:

- ‌وجه من رأى جواز الشراء بالبطاقة ولو ترتب على الشراء مصارفة

- ‌دليل من قال: لا يجوز الجمع بين البيع والصرف:

- ‌وجه من قال: يجوز الجمع بين البيع والصرف:

- ‌دليل من قال: يجوز الجمع بين البيع والصرف إن لم يشترط:

- ‌الراجح في الجمع بين العقود المشتركة:

- ‌الفصل السابعالتصرف بثمن الصرف قبل قبضه

- ‌دليل من قال: لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه من قال: بصحة التصرف في الثمن:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌فرعشراء الحلي بثمن الحلي المبيع قبل قبضه

- ‌الفصل الثامنإذا تصارفا في الذمة ثم اقترض ما وجب عليه

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين النقد وبين التبر:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل المالكية على التفريق بين أن يكون القرض منهما أو من أحدهما:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل أشهب على المنع حتى ولو كان القرض من أحدهما:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الرابع:

- ‌والراجح:

- ‌المبحث الثانيأن يقترض أحد المتصارفين من الآخر

- ‌وجه من قال: لا يجوز مطلقًا:

- ‌وجه من قال: يصح بشرط أن لا يقرضه عين المال الذي دفعه:

- ‌ونوقش:

- ‌وجه من قال بالجواز إن كان ذلك بدون حيلة:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌حكم الحوالة على هذا التخريج:

- ‌الإشكال الأول:

- ‌ويجاب على هذا:

- ‌الإشكال الثاني:

- ‌ونوقش هذا التخريج:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌حكم الحوالة المصرفية بناء على هذا التخريج:

- ‌وقد اعترض على هذا التخريج بما يلي:

- ‌القول الثالث:

- ‌حكم الحوالة المصرفية بناء على هذا ا لتخريج:

- ‌ونوقش هذا التخريج:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الرابع:

- ‌حكم الحوالة بناء على هذا التخريج:

- ‌واعترض على هذا التخريج بأمور:

- ‌أجيب:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل العاشرفي بيع تراب الصواغين

- ‌وجه المنع:

- ‌وجه المنع:

- ‌وقد يناقش هذا:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الباب السابعفي أهم المعاملات المصرفية

- ‌الفصل الأولفي الودائع المصرفية

- ‌تعريف الودائع المصرفية:

- ‌خصائص الودائع النقدية المصرفية:

- ‌وسبب هذه التسمية:

- ‌الفرع الأولفي الودائع المصرفية الجارية

- ‌المسألة الأولىفي توصيف الودائع الجارية

- ‌وجه من قال: إن الوديعة المصرفية الجارية عقد قرض

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌دليل من قال: الوديعة المصرفية وديعة إذا أذن صاحبها باستعمالها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن هذه:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال الوديعة المصرفية وديعة إذا لم يأذن صاحبها باستعمالها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه من قال: هي وديعة ناقصة أو شاذة:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: الودائع الجارية مع الفوائد عقد بيع:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي حكم الودائع الجارية

- ‌المطلب الأولأن يأخذ المودع مقدار ما دفعه من غير زيادة ولا نقصان

- ‌دليل القائلين بالجواز باعتبار أن الوديعة قرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل القائلين بجواز الإيداع باعتبار أن الوديعة أمانة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هؤلاء:

- ‌دليل القائلين بالتحريم:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الثانيأخذ الزيادة غير المشروطة على مبلغ الإيداع

- ‌الشرط الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌المطلب الثالثالموقف من فوائد الودائع غير المشروطة

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌تعليل من قال بالجواز:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌ورد هذا:

- ‌وأجيب:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيالودائع الآجلة (الحسابات الاستثمارية)

- ‌المسألة الأولىتعريف الودائع الآجلة

- ‌المسألة الثانيةأنواع الودائع الآجلة

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌النوع الثالث:

- ‌المسألة الثالثةتوصيف الودائع الآجلة

- ‌الفرع الثالثضمان الودائع المصرفية

- ‌المسألة الأولىالودائع المصرفية المضمونة

- ‌(1) - الاحتياطي النقدي القانوني

- ‌(2) - نسبة السيولة الداخلية

- ‌(3) - الرصيد الاحتياطي

- ‌(4) - نسب التمويل والتسهيلات

- ‌المسألة الثانيةالودائع المصرفية غير المضمونة

- ‌المبحث الثالثفي الحوالة المصرفية

- ‌الفرع الأولالتعريف بالحوالة المصرفية

- ‌تعريف الحوالة المصرفية:

- ‌تعريف الحوالة الحقيقية:

- ‌الفرع الثانيالفرق بين الحوالة المصرفية والحوالة الحقيقية (الفقهية)

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌ووجهه:

- ‌ الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌[ن-89] وتختلف هذه عن الحوالة الحقيقية بما يلي:

- ‌الفرع الثالثالتوصيف الفقهي للحوالة المصرفية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المبحث الرابعفي بيع المرابحة المصرفية

- ‌الفرع الأولتعريف بيع المرابحة

- ‌الفرع الثانيحكم بيع المرابحة للآمر بالشراء

- ‌الصورة الأولى:

- ‌حكم هذا الصورة

- ‌ووجهه:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌ووجه الكراهة:

- ‌والراجح:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌دليل الجمهور على الجواز:

- ‌دليل المالكية على التحريم:

- ‌ويناقش:

- ‌الأدلة على تحريم الإلزام بالوعد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن البيع لازم بمجرد الوعد

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌والجواب على ذلك:

- ‌القول الراجح في هذه المسألة:

- ‌الفرع الرابعفي بيع المصرف السلعة بعد تملكها وقبل قبضها

- ‌للجواب على ذلك نقول:

- ‌الفرع الخامسفي الزيادة في الثمن مقابل التأجيل

- ‌المسألة الأولىإذا عرضت السلعة نقدًا بكذا ونسيئة بكذا

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌المسألة الثانيةأن يكون العقد من الأصل مؤجلًا

- ‌دليل القائلين بجواز الزيادة في مقابل التأجيل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌واعترض على هذا الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌النوع الثالث:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن ذلك من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأول‌‌تعريف فتح الاعتماد البسيط

- ‌تعريف فتح الاعتماد البسيط

- ‌الفرع الثانيانعقاد فتح الاعتماد البسيط وبيان خصائصه

- ‌الفرع الثالثآثار عقد فتح الاعتماد

- ‌التزامات العميل:

- ‌التزامات البنك:

- ‌الفرع الرابعالخلاف في توصيف عقد فتح الاعتماد البسيط

- ‌القول الأول:

- ‌وأجيب

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه كونه وعدًا بالقرض:

- ‌ويناقش:

- ‌الانتقاد الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الانتقاد الثاني:

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌ويناقش:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌ففي الحكم الشرعي:

- ‌الفرع السادسانتهاء عقد فتح الاعتماد

- ‌المبحث السادسفي الاعتماد المستندي

- ‌الفرع الأولتعريف الاعتماد المستندي

- ‌الفرع الثانيأنواع الاعتمادات المستندية

- ‌الفرع الثالثانعقاد الاعتماد المستندي

- ‌الفرع الرابعخصائص الاعتماد المستندي

- ‌الفرع الخامسالفوائد التي يحققها الاعتماد المستندي

- ‌الفوائد المتعلقة بالمستفيد (البائع)

- ‌فوائد المصرف:

- ‌فوائد الاعتماد المستندي بالنسبة للمشتري:

- ‌الفرع السادسالآثار المترتبة على فتح الاعتماد

- ‌التزامات المشتري (العميل):

- ‌التزامات المصرف:

- ‌التزامات البائع (المستفيد)

- ‌القول الأول:

- ‌مستند هذا التخريج:

- ‌حكم ما يأخذه المصرف على العميل:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌مستند هذا التخريج:

- ‌حكم أخذ العمولة والفوائد:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الإشكال الأول:

- ‌ووجهه:

- ‌الإشكال الثاني:

- ‌الإشكال الثالث:

- ‌الإشكال الرابع:

- ‌الإشكال الخامس:

- ‌القول الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الخامس:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌واعترض على هذه الوجوه:

- ‌ورد هذا الاعتراض من وجهين:

- ‌الوجه الأول

- ‌الوجه الثاني:

- ‌حكم أخذ العمولة والفوائد بناء على تخريج العقد بأنه عقد ضمان:

- ‌وأجيب:

- ‌وحجتهم:

- ‌المبحث السابعفي الضمان المصرفي

- ‌الفرع الأولالتعريف بالضمان المصرفي وبيان أركانه وأنواعه

- ‌تعريفه:

- ‌أركان خطاب الضمان هي:

- ‌يضاف إلى ذلك:

- ‌أنواع خطاب الضمان:

- ‌أ - خطاب الضمان الابتدائي:

- ‌ب - خطاب الضمان النهائي:

- ‌جـ - خطابات ضمان الدفعة المقدمة

- ‌الفرع الثانيالتوصيف الفقهي لخطاب الضمان

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ونوقش هذا التخريج:

- ‌ويجاب:

- ‌وجه ذلك من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌مناقشة هذا التخريج:

- ‌السبب الأول:

- ‌السبب الثاني:

- ‌السبب الثالث:

- ‌السبب الرابع:

- ‌السبب الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌دليل من قال: لا يجوز أخذ العوض على الضمان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش دعوى الإجماع:

- ‌ويجاب على ذلك:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الاتجاه الأول:

- ‌الاتجاه الثاني:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌دليل من قال: يجوز أخذ العوض على الضمان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يجوز العوض على الضمان بشرط أن يغطى كله أو بعضه

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثامنفي البطاقات‌‌ الائتمانية

- ‌ الائتمان

- ‌الفرع الأولفي التعريف بالبطاقات الائتمانية

- ‌تعريف بطاقات الائتمان

- ‌الأول: التعريف بالبطاقة الائتمانية من حيث الشكل:

- ‌والبطاقة ذات وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني للبطاقة:

- ‌الثاني: التعريف بالائتمان اصطلاحًا

- ‌اعتراض وتعقيب:

- ‌ويستند في هذا على أمرين:

- ‌وتعقب:

- ‌وتعقب هذا:

- ‌التعريف الاصطلاحي لبطاقة الائتمان كجملة مركبة:

- ‌الفرع الثانيلمحة تاريخية عن نشأة البطاقة وتطورها

- ‌المرحلة الأولى: البطاقات ثنائية العلاقة

- ‌المرحلة الثانية: ظهور البطاقات ثلاثية العلاقة:

- ‌المرحلة الثالثة:

- ‌المرحلة الرابعة:

- ‌الفرع الثالثالفرق بين بطاقة السحب من الرصيد وبين بطاقات الائتمان

- ‌وتتميز هذه البطاقة بنوعيها بخصائص من أهمها:

- ‌ الفرق بين بطاقة السحب من الرصيد، وبين بطاقة الائتمان

- ‌الفرع الرابعفي أنواع البطاقات الائتمانية

- ‌تنقسم البطاقات الائتمانية إلى نوعين:

- ‌النوع الأول:

- ‌وتتميز هذه البطاقة بخصائص من أهمها:

- ‌القسم الثاني من بطاقات الائتمان:

- ‌خصائص هذه البطاقة:

- ‌الفرع الخامسالفرق بين بطاقة الدين المتجدد والمؤقت

- ‌الفرع السادسفي المنظمات العالمية المصدرة لبطاقة الائتمان

- ‌الأولى: فيزا العالمية (Visa International)

- ‌(أ) - بطاقة فيزا الذهبية:

- ‌(ب) بطاقة فيزا الفضية:

- ‌(جـ) بطاقة فيزا الكترون:

- ‌المسألة الأولىأطراف البطاقة الائتمانية وبيان آلية عمل البطاقة

- ‌آلية عمل البطاقة:

- ‌المسألة الثانيةفي توصيف عقد الائتمان بين مصدر البطاقة وبين حاملها

- ‌القول الأول:

- ‌عقود مسماة:

- ‌وعقود غير مسماة:

- ‌وجه كون هذا العقد من العقود غير المسماة:

- ‌حكم أخذ العمولة بناء على هذا التوصيف:

- ‌مناقشة هذا التخريج:

- ‌القول الثاني:

- ‌حكم أخذ العمولة بناء على هذا التخريج:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجهه:

- ‌حكم أخذ العمولة بناء على هذا التوصيف:

- ‌مناقشة هذا التخريج:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌حكم أخذ العمولة بناء على هذا التخريج:

- ‌ويناقش هذا التخريج:

- ‌والراجح:

- ‌المسألة الثالثةفي توصيف العلاقة بين التاجر وحامل البطاقة

- ‌القول الأول:

- ‌حكم أخذ الزيادة بناء على هذا التوصيف:

- ‌القول الثاني:

- ‌حكم أخذ الزيادة بناء على هذا التوصيف:

- ‌ويناقش هذا التخريج:

- ‌وقد أجيب عن ذلك:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثالث:

- ‌حكم العمولة بناء على هذا التوصيف:

- ‌ويناقش هذا التوصيف من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الرابع:

- ‌صورة التوصيف:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الخامس:

- ‌حكم أخذ العوض بناء على هذا التكييف:

- ‌ويناقش:

- ‌القول السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌القول السابع:

- ‌حكم أخذ العوض بناء على هذا التوصيف:

- ‌ونوقش هذا التوصيف:

- ‌موقف المصارف الإسلامية والهيئات الشرعية من أخذ العمولة على التاجر:

- ‌من ذلك:

- ‌المسألة الخامسةفي توصيف العلاقة بين التاجر وبين البنك

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه التحريم:

- ‌المسألة السادسةفي توصيف العلاقة بين المنظمة الراعية للبطاقةوبقية أطراف البطاقة

- ‌الموقف الأول:

- ‌الجواب:

- ‌ويناقش:

- ‌الموقف الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌فالجواب:

- ‌الحال الأولى:

- ‌والراجح القول بالجواز

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌وأجيب:

- ‌المسألة العاشرةفي الخدمات المقدمة لصاحب البطاقة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

الفصل: السلع مملوكة له قبل طلب المشتري، فإن اشترى السلعة بناء

السلع مملوكة له قبل طلب المشتري، فإن اشترى السلعة بناء على رغبة المشتري فإن ذلك حيلة على الربا.

قال شيخنا رحمه الله كما في اللقاء الثلاثين من لقاءات الباب المفتوح: «إذا كانت السيارة ليست عند البائع، ولكن باع عليك سيارة على أساس أنه يشتريها لك ثم يبيعها فهذا حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك.

أما إذا كان وعدًا ولم يعقد معك عقدًا إلا بعد أن اشتراها، فإن باعها عليك بما اشتراها به فلا بأس؛ لأنه ليس هناك ربا إذا باعها برأس ماله، أما إذا باعها عليك بربح فإن هذا الربح ربا، لكنه ليس ربًا صريحًا، بل هو ربا مغلف بصورة عقد ليس بمقصود، فإن البائع لم يقصد الشراء لنفسه من الأصل، إنما قصد الشراء لك، فيكون كالذي أقرضك القيمة بزيادة، وهذا هو الربا بعينه

وأما قول بعضهم: إني لا ألزمك بالسيارة إن شئت فاتركها فهذا كلام فارغ؛ لأن الرجل لم يأت ويقول أريد السيارة بعينها ثم بعد ذلك يتراجع أبدًا.

فالذي نرى: أن هذه الطريقة حرام، وإذا أردت بدلها فاذهب إلى صاحب معرض عنده سيارات وقل له: أنا أريد أن تبيع لي هذه السيارة مقسطة وآتي لك بكفيل يغرم لك الثمن عند حلول الأجل، وإن شئت ارهن السيارة، وهكذا تسلم من هذه الحيل. اهـ كلام شيخنا محمد بن عثيمين عليه رحمة الله.

‌ويناقش:

بأننا إذا اعتبرنا أن الإلزام غير موجود، وأن العقد حقيقة يكون بعد تملك البضاعة، وأن كل واحد من المتبايعين بالخيار، انتفت الحيلة. والتجار كلهم بلا استثناء لا يشترون السلع لأنفسهم، وإنما يشترون السلع من أجل بيعها للناس بزيادة ربح، فهم يقصدون بشراء السلع الدراهم ولا شيء غير الدراهم،

ص: 349

يشترون بأقل ليبيعوا بأكثر، ولا فرق عندي بين تاجر يشتري السلعة لشخص غير معين فيكون ذلك حلالًا بلا خلاف، وبين تاجر يشتري السلعة لشخص أو أشخاص معينين، المهم ألا تكون المبادلة بين دراهم ودراهم، ولو كان البيع حرامًا إذا اشتراها لشخص بعينه باعتبار أن السلعة ملغاة، فكأنه باع دراهم بدراهم مع التفاضل والنسأ، لقلنا: لا يجوز البيع ولو كان بمثل الثمن الذي اشتراها به إذا كان البيع نسيئة، لأننا إذا ألغينا السلعة واعتبرنا البيع دراهم بدرهم حرم النسأ ولو لم يكن هناك تفاضل، وشيخنا قد نص على جواز هذه الصورة مما يضعف حجة هذا القول، والله أعلم.

الطريقة الثانية: أن يكون الوعد ملزمًا للمتواعدين، والإلزام بالوعد تارة يكون بلزوم البيع، وتارة يكون بتحمل الخسارة التي لحقت بالبنك بسبب نكول الآمر بالشراء عندما يبيع البنك سلعته على عميل آخر ويتعرض لخسارة حقيقية.

فهذا البيع بهذه الصورة منعه الفقهاء المتقدمون كالحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

،

(1)

الحيل لمحمد بن الحسن الشيباني (ص:79، 127) رواية السرخسي، المبسوط (30/ 237).

(2)

المالكية هم أكثر المذاهب تعرضًا لهذه المسألة وفروعها، ولم يختلف المذهب المالكي في تحريم هذه المعاملة، وإنما الخلاف بينهم في صحة البيع إذا وقع، أو إذا فاتت السلعة، وإليك الإشارة إلى بعض ما جاء عنهم:

قال القرافي في الذخيرة (5/ 17) في معرض ذكر صور هذه المسألة، قال:

«الرابع: اشتر لنفسك نقدًا، وأشتريها منك باثني عشر إلى أجل، فهو حرام، فعن مالك يلزم الآمر الشراء باثني عشر إلى الأجل؛ لأن المشتري كان ضامنًا لها، ولو أراد الآمر تركها كان له ذلك، واستحب أن لا يأخذ المأمور إلا ما نقد.

وقال ابن حبيب: يفسخ البيع الثاني إن كانت السلعة قائمة، ويرد المأمور، فإن فاتت ردت إلى قيمتها معجلة يوم يقبضها الآمر، كالبيع الفاسد؛ لأن المواطأة قبل الشراء بيعُ ما ليس عندك المنهي عنه». اهـ

انظر هذا النص في التاج والإكليل (4/ 405)، مواهب الجليل (4/ 406)، الاستذكار (19/ 255)، الخرشي (5/ 107)، الكافي في فقه المدينة (ص: 325 - 326).

وقول ابن حبيب أقيس؛ لأنه مطرد في البيع الفاسد على أصول مذهب مالك، وأما القول الأول فهو وإن كان رواية ابن القاسم عن مالك، إلا أن فيه إشكالًا على أصول مالك، وهو أن البيع إذا كان حرامًا، فلا يقال بلزومه مع قيام السلعة.

وقال ابن رشد في المقدمات الممهدات (2/ 58): «وأما الخامسة: وهي أن يقول: اشتر لي - الصواب حذف كلمة لي- سلعة كذا بعشرة نقدًا، وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل، فهو أيضًا لا يجوز، إلا أنه يختلف فيه إذا وقع:

فروى سحنون عن ابن القاسم، وحكاه عن مالك: أن الآمر يلزمه الشراء باثني عشر إلى أجل؛ لأن المشتري كان ضامنًا لها لو تلفت في يديه، قبل أن يشتريها منه الآمر، ولو أراد ألا يأخذها بعد اشتراء المأمور كان ذلك له

» ثم ذكر بقية النص كما في الذخيرة والتاج والإكليل.

والأمر المتفق عليه بينهم، أن البيع بهذه الصورة حرام، والخلاف إنما في لزومه إذا وقع.

ص: 350

والشافعية

(1)

، والحنابلة

(2)

، ورجح المنع جمع من العلماء المعاصرين منهم سماحة الشيخ ابن باز، والدكتور محمد الأشقر، والدكتور الصديق الضرير، والشيخ بكر أبو زيد، والشيخ سليمان بن تركي التركي، والدكتور رفيق بن يونس المصري وغيرهم

(3)

، وأفتت بالتحريم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية

(1)

الأم (3/ 39).

(2)

تعرض لهذه المسألة ابن القيم من الحنابلة. قال في إعلام الموقعين (4/ 23): «رجل قال لغيره: اشتر هذه الدار - أو هذه السلعة من فلان - بكذا وكذا وأنا أربحك فيها كذا وكذا، فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الرد فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام، أو أكثر ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بما ذكرت فإن أخذها منه وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار

».

(3)

انظر رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، في فتوى له منشورة في كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة للدكتور: محمد الأشقر (ص: 107).

وانظر رأي الدكتور: محمد الأشقر في بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية بحث ضمن كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة (ص: 72).

وانظر رأي الدكتور الصديق الضرير، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/ 2/1000).

وانظر رأي الشيخ سليمان بن تركي التركي، في كتابه بيع التقسيط وأحكامه (ص: 473)، والشيخ بكر أبو زيد، في بحث له في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/ 2/983).

وانظر رأي الدكتور: رفيق يونس المصري، في كتابه: بحوث في المصارف الإسلامية (ص: 258).

ص: 351

والإفتاء في السعودية

(1)

. وحرم مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المواعدة الملزمة للطرفين.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (2، 3): «المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده»

(2)

.

وأحسب أن المسألة مجمع على منعها، لولا خلاف لبعض العلماء المعاصرين.

وقد سبقني إلى هذه النتيجة الدكتور محمد الأشقر حيث يقول وفقه الله:

«ولم نجد أحدًا من العلماء السابقين قال بهذا القول بعد التمحيص، وبعد التعب في

(1)

مجلة البحوث الإسلامية، العدد السابع (ص: 114).

(2)

وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي المواعدة في حال كان الإلزام لأحد المتواعدين، ومنعه في حال كان الإلزام لهما، وهذا منتقد؛ لأن الإلزام بالمواعدة لأحدهما كالإلزام لهما، وإذا كانت المواعدة بيعًا في حال كان الإلزام للطرفين، كانت بيعًا في حال كان الإلزام لأحدهما، والبيع بشرط الخيار لأحدهما هو بيع منعقد إلا أنه جائز، فكذا المواعدة في حال كان الخيار لأحدهما، فلم يكن قرار المجمع متسقًا، فإما أن تكون المواعدة الملزمة عقدًا فتمنع سواء كانت لأحدهما أو لكليهما، أو لا تكون عقدًا، فتجوز مطلقًا، والله أعلم.

ص: 352

البحث، ونسب إلى المالكية وإلى ابن شبرمة القاضي، ولا تصح هذه النسبة»

(1)

.

يقول الشيخ نزيه حماد: «لم ينقل عن أحد منهم - يعني من الفقهاء- قول بأن في المواعدة قوة ملزمة لأحد المتواعدين، أو لكليهما؛ لأن التواعد على إنشاء عقد في المستقبل ليس عقدًا»

(2)

. اهـ

وذهب بعض العلماء المعاصرين إلى القول بجواز الإلزام بالوعد في بيع المرابحة، من ذلك: الدكتور يوسف القرضاوي

(3)

، والدكتور سامي حسن حمود

(4)

، وفضيلة الشيخ عبد الله بن منيع

(5)

، وفضيلة الدكتور علي القره

(1)

بيع المرابحة (ص: 11). ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حامد بن علي الحامد في كتابه (تجربة البنوك السعودية في بيع المرابحة للآمر بالشراء)(ص: 79): «ولم يقل أحد من العلماء القدامى بجواز بيع المرابحة المركبة من وعد أو مواعدة ملزمة، أما العلماء المحدثون فمنهم من أخذ برأي العلماء القدامى بمنع بيع المرابحة للآمر بالشراء ذات الوعد أو المواعدة الملزمة، وجوازها مع عدم الإلزام، ومنهم من أجاز بيع المرابحة للآمر بالشراء مع الإلزام بالوعد .. » .

(2)

مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/ 2/935).

(3)

انظر كتاب الشيخ (بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية) وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/ 2/841).

(4)

بيع المرابحة للآمر بالشراء، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/ 2/1091)، وسامي حسن محمود له الفضل في إطلاق مصطلح (بيع المرابحة للآمر بالشراء) على هذه المعاملة. يقول الدكتور رفيق يونس المصري في كتابه (بحوث في المصارف الإسلامية) (ص: 258): «أول من ابتدع هذا الاصطلاح المركب فيما نعلم: هو الدكتور سامي حسن محمود، في أطروحته للدكتوراة، (تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية) عام 1976 م، ثم ظهر في دليل بيت التمويل الكويتي، (أنشئ عام 1977 م) للأعمال المصرفية والاستثمارية الشرعية (ص: 11)» .

(5)

انظر الوفاء بالوعد وحكم الإلزام به، بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/ 2/863).

ص: 353