الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
في بيع المصرف السلعة بعد تملكها وقبل قبضها
يقول ابن تيمية: «القبض في البيع ليس هو من تمام العقد
…
ولكن أثر القبض إما في الضمان، وإما في جواز التصرف»
(1)
.
[ن-98] جاء في مجلة الأحكام العدلية: «القبض ليس بشرط في البيع إلا أن العقد متى تم كان على المشتري أن يسلم الثمن أولًا، ثم يسلم البائع المبيع إليه»
(2)
.
(3)
والذي يعنينا في هذا الباب أن البنك أحيانًا يبيع السلعة بعد تملكها، وقبل قبضها، فهل يصح البيع، أو لا بد من قبضها وحيازتها؟
و
للجواب على ذلك نقول:
تارة يكون القبض من تمام العقد كقبض الثمن في السلم، والتقابض يدًا بيد في الأموال الربوية، فإذا تفرق العاقدان بدون القبض بطل العقد؛ لأن تأخير
(1)
مجموع الفتاوى (20/ 343).
(2)
مادة (262).
(3)
مجموع الفتاوى (20/ 343).