الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق بين التعريفين:
بأن تعريف الصرف بأنه بيع الأثمان بعضها ببعض أشمل من قولنا: بيع النقد بالنقد؛ لأن النقد كما جاء في تعريف الشافعية والحنابلة إذا أطلق أريد به المضروب على هيئة الدينار والدرهم، والصرف أعم من المضروب
(1)
.
وأما التعبير بالثمن فيشمل التبر والمسكوك، والمصوغ.
(ح-808) لما رواه أبو داود من طريق أبي الخليل (صالح بن أبي مريم) عن مسلم بن يسار المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني.
عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها
…
فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا
…
الحديث
(2)
.
قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن الذهب تبره وعينه سواء لا يجوز
(1)
إعانة الطالبين (3/ 21)، روضة الطالبين (3/ 365)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 2 - 47)، المغني (5/ 77)، الفتاوى الكبرى (6/ 270).
(2)
سنن أبي داود (1627) ومن طريق أبي الخليل، أخرجه النسائي في المجتبى (4564)، وفي السنن الكبرى (6156)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 4)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 277، 291)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 246 - 247)، (6/ 297).
وأخرجه النسائي في المجتبى (4563) وفي الكبرى (6155) والطبري في تهذيب الآثار (2/ 746) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 4) من طريق قتادة، عن مسلم بن يسار به.
وقد تابع أبو أسماء الرحبي مسلم بن يسار، رواه الدارقطني (3/ 18) من طريق قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي الأشعث الصنعاني به. وسنده صحيح.
وقد رواه مسلم (1587) من طريق أبي قلابة، عن أبي الأشعث مباشرة، ولفظه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة
…
مثلًا بمثل، سواء بسواء، ولم يذكر تبرها وعينها.