الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهناك زيادة محرمة وإن قابلها عوض، وهناك زيادة لا يقابلها عوض، وهي حلال.
فالشارع منع من التفاضل في مبادلة المال الربوي الجيد بالرديء، وإن كانت الزيادة في مقابلة الجودة.
وإذا اشترى الرجل سلعة بأكثر من ثمن المثل راضيًا بذلك جازت الزيادة، وإن كان لا يقابلها شيء.
الدليل الثاني:
(ح-853) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا محمد ابن عمرو، ثنا أبو سلمة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة
(1)
.
ورواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو به، بلفظ: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا.
[حسن، وزيادة فله أوكسهما زيادة شاذة]
(2)
.
وجه الاستدلال:
أن البيعتين في بيعة: هو أن يبيع الرجل السلعة بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة، فله أو كسهما، وهو البيع بعشرة، فإن أخذ العشرين مقابل التأجيل وقع في الربا.
وبهذا فسره ابن مسعود رضي الله عنه وكثير من السلف.
(1)
المسند (2/ 432)، وكرره في (2/ 475).
(2)
سبق تخريجه، انظر (ح 74).
(ث-155) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: أخبرنا وكيع، أخبرنا سفيان، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله.
عن أبيه (عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: صفقتان في صفقة ربا، أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا
(1)
.
[ورجاله ثقات].
كما فسره أيضًا بذلك سماك بن حرب.
(ث-156) رواه أحمد من طريق شريك، عن سماك بن حرب، قال: الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنسأ بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا. رواه أحمد.
[و شريك سيء الحفظ]
(2)
.
(ث-157) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا الثقفي، عن أيوب،
عن محمد أنه كان يكره أن يستام الرجل السلعة يقول: هي بنقد بكذا، وبنسيئة بكذا
(3)
.
[وسنده صحيح].
وقال النسائي في المجتبى: شرطان في بيع: وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا.
وقال أيضًا: بيعتين في بيعة: وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدًا، وبمائتي درهم نسيئة
(4)
.
(1)
المصنف (4/ 307)، وهذا إسناد حسن، وقد سبق تخريجه، انظر (ث 122).
(2)
المسند (1/ 398).
(3)
المصنف (4/ 307)، ومصنف عبد الرزاق (14628).
(4)
المجتبى (7/ 295).