الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجاب عن ذلك:
بأن المضمون إذا أعسر لم يسقط الدين، وإنما يكون مؤجلًا إلى ميسرة، وهذا بأمر الشارع، قال تعالى:{وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة:280] ولو كان مثل ذلك يمنع المعاملة لمنع الدين مطلقًا؛ لأن الديون كلها يتطرق إليها هذا الاحتمال، فإذا أعسر المدين ذهبت على صاحبها.
دليل من قال: يجوز أخذ العوض على الضمان:
الدليل الأول:
لا يوجد دليل صحيح صريح من كتاب، أو من سنة يحرم أخذ العوض على الضمان، ولا يوجد محذور شرعي في أخذ العوض على الضمان، كما لا توجد مصلحة شرعية في تحريمه، بل إن المصلحة في إباحته وحله، وصحته، والأصل في المعاملات الإباحة والصحة، ولا يحرم منها إلا ما يقوم الدليل الخاص على تحريمه.
(1)
.
(1)
نقلًا من كتاب دراسة شرعية لأهم العقود المستحدثة - محمد مصطفى الشنقيطي (1/ 335) وقد راجعت كتاب الضمان للشيخ علي الخفيف، وقد بحث المسألة ولم أظفر بهذا النص، ولم ينقل خلافًا في جواز أخذ العوض عن الضمان إلا عن الشيعة الإمامية.